الصفحه ٨٨ :
ذكرناه أرجح ، لأنّ قراءة الخفض لا تحتمل إلّا المسح ، وقراءة النصب تحتمل الأمرين
، فيكون المصير إلى ما دلّ
الصفحه ٩٣ : التي تضمّنت
التيمّم فيكون في الغسل كذلك ، وإلّا لزم اختلاف الأحكام مع التساوي في العطف.
قلنا : نحن
الصفحه ٩٤ :
بالواجب إلّا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين أو لهما. قلنا : لا تنفعك العناية
مع إمكان تحقّق الوجوب من
الصفحه ٩٩ : الغسل ليس معجّلا وعلم وجوبه إذا كان وصلة إلى واجب لا
يصحّ إلّا به فيكفي ذلك في تنزيل الوجوب عليه.
لا
الصفحه ١٠٠ :
إلّا مع وجوب ما هو وصلة إليه. لا يقال : إطلاق الوجوب يقتضي تحقّقه في
الحال ، فإطلاقه على المشروط
الصفحه ١٠٧ : يكون غير وارد عن الأئمّة عليهمالسلام. وإلّا لكانت فتياهم على خلاف الإجماع.
__________________
(١٧
الصفحه ١٠٩ : عليهالسلام قال : ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا عند عذر (٣٠). ورواية ربعي
عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١١٠ : الثاني
في الجواب أن نقول :
سلّمنا أنّه لا
يجوز له التأخير إلّا لعذر ، وأنّ الفريضة مضيّقة ، ولكن لا
الصفحه ١١٢ : مغربه على عصره ، ولا
عشاؤه على مغربه إلّا مع تضيّق الحاضرة ، وأمّا إذا فاته صلوات من يوم ثمّ ذكرها
في
الصفحه ١١٦ :
الأوّل : « بعض المفسّرين ذكر ذلك ». قلنا : لم نجد من المفسّرين إلّا ذاكرا له ، ولم
نجد منهم من زعم أنّ
الصفحه ١٢٠ : قطعيّة توجب التخصيص فإن صحّت وإلّا منعنا الحكم.
الثاني : أنّا نفرّق بسلامة دلالة الترتيب على ما أشرنا
الصفحه ١٢٣ : ، ثمّ نقول : البراءة الأصلية لا تعارض الحديث وإلّا بطل
الاستدلال بالأحاديث.
والجواب : قوله
: « لا
الصفحه ١٢٦ : لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت
فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشمس. قال : قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك لست تخاف
الصفحه ١٢٧ : يكون المراد به العموم أو الخصوص ، والأوّل باطل وإلّا لما صحّت له صلاة فائتة
ولا حاضرة ، وإن أراد الخصوص
الصفحه ١٣٠ : الحاضرة كان هذا الحديث معترضا على ذلك الدليل فلا
يخصّ منه إلّا ما يكون متيقّن الإرادة ، كما لو أوصى بحجّ