الصفحه ٢٩٧ : كان فيه سعتهم. ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا
حلّت له الميتة ، ولا يحلّ لأحد منهم الصدقة ، إلّا
الصفحه ٢٩٨ : غيرها ،
لكن لا يخرج من أصل التركة إلّا الدين الماليّ واجرة الحجّ الواجب ، وأمّا الصلاة
فلا يجب إخراجها
الصفحه ٣٠٥ : أو الشهر أو في
العاشر مثلا بحيث لا يكون له ردّ إلّا في ذلك اليوم ، فهو أيضا جائز لأنّه شرط
مباح ليس
الصفحه ٣٠٧ : امرء مسلم إلّا عن طيب نفس منه (١٠) ، ولقوله عليهالسلام : المسلم حرام كلّه ماله ودمه وعرضه (١١).
لا
الصفحه ٣٣٦ :
والشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلّا مع الوضوء ، والخضاب.
__________________
(٢) انتابهم
الصفحه ٣٤٥ : ، وألّا
يكون همّا ، ولا مسافرا ، ولا على أكثر من فرسخين ، ووجود الإمام أو من يأمره ، وسبعة
فما زاد وجوبا
الصفحه ٣٤٨ : أربعون درهما ، وما نقص عفو. والفريضة في كلّ نصاب ربع عشرة ، ولا يجبر نصاب
بغير جنسه إلّا إذا نقصها فرارا
الصفحه ٣٥٣ : رمضان إلى آخر
سقط القضاء وتصدّق عن كلّ يوم بمدّين أو مدّ ، وإن صحّ ولم يقض تهاونا قضى وكفّر ،
وإلّا قضى
الصفحه ٣٥٤ : النساء ، والطيب
، والمماراة ، والجدال ، والبيع ، والشراء ، والخروج عن المسجد إلّا لضرورة ، والصلاة
في
الصفحه ٣٥٥ : المسير
والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر
مرة على الفور
الصفحه ٣٦٠ : .
ثمّ يمضي ليومه
أو لغده إلى مكّة إن كان متمتّعا ، وإلّا جاز تأخيره.
ثمّ يطوف للحجّ
، ويسعى له ، ثمّ
الصفحه ٣٦٣ :
أسيرهم ، وإلّا لم يجز. ولا تسبى ذراري الفريقين.
ومن أظهر
السلاح في برّ أو بحر للإخافة جاز قتاله دفعا عن
الصفحه ٣٨٠ : بالماء......................................... ٢١١
، ٢١٢
خلق
الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلّا ما
الصفحه ٣٩٥ : : في أنّه لا يصحّ عقد النكاح إلّا على مدّة متّصلة بالعقد ٢٥٥
المسألة التاسعة
والعشرون : في وجوب الصوم
الصفحه ٩ : الدين ، المشهور
بالمحقّق الحلّي والمحقّق الأوّل.
وما أخذ هذا
اللقب إلّا بجدارة واستحقاق كما قال السيّد