الصفحه ١٨٩ : يرد إلّا على
الألفاظ العامّة ، فإن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ ومعنى التخصيص يرد على ما
علم عمومه
الصفحه ١٩٣ : إلّا بقبض صاحبه أو من يقوم مقامه.
ولا تبرأ ذمة
الغريم إن كان من أهل الاستحقاق بمجرّد ثبوت الخمس في
الصفحه ١٩٧ : مسائل :
الأولى
في شرح الباب
الأوّل من النهاية ، فإنّه ذكر أنّه سمع منّي شرحها (٢) ولم ينضبط له
إلّا
الصفحه ٢٠١ : إيضاحه بالتعريف
الواحد كلفظ العين مثلا فإنّه لمّا وقع على الباصرة والماء والمال لم يمكن تعريفه
إلّا بذكر
الصفحه ٢١٩ : يحمل معه كوزا يغسل رجليه قال فأبصرني أبو جعفر عليهالسلام فقال : هذا لا يصيب شيئا إلا طهّره فلا تعد منه
الصفحه ٢٢٣ : حمّاد عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا يقع في البئر
إلّا
الصفحه ٢٢٤ : الاغتسال هو المفسد للماء ، لأنّ السؤال عن وقوع الجنب فيكون الحكم مختصّا به
، ولا يتحقّق الاختصاص إلا إذا
الصفحه ٢٤٤ : الطوسي رحمهالله وأتباعه (٣٠) على ما حكينا عنه من إيجاب مهر المثل إلّا في الخادم
والبيت والدار فإنّه يوجب
الصفحه ٢٤٦ : يستدلّ على صحتها
بقوله عليهالسلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل
هذه » (٣٧) وعلى
الصفحه ٢٥٠ : التتابع إلّا بصوم
__________________
(٤٧) لم أجد هذه
المسألة في المبسوط مع فحص كثير في مظانّه.
(٤٨
الصفحه ٢٥٨ :
الجواب
لا يصحّ أن
يؤجر الوقف إلّا من إليه النظر فيه ، ومع فقده يؤجره الحاكم الجائز الحكم أو
الصفحه ٢٦٣ : بين الاخبار فلم ير وجها في المنع إلّا
تنزيله على الكراهية توفيقا بين الاخبار (٧٦) ونحن قد بيّنا أنّه
الصفحه ٢٧٠ :
جواز فعل الحاضرة كما يجوز قضاء الفائتة إلّا مع التضيّق ، ويدلّ عليه قوله
تعالى : ( أَقِمِ
الصفحه ٢٨٦ : التجزئة. وليس عندهم حجم
إلّا جسم ، لأنّه لا ينفكّ من المقدار والأبعاد المتقاطعة على قائمتين.
واعلم أنّ
الصفحه ٢٩٤ : مرتفع في حقّه. ولا يفعل الحسن لحسنه
إلّا كامل في ذاته وصفته باعث حكمته على فعل ما يطابقها لا لاستفادة