الصفحه ٩٠ :
عبّاس وهو أحد علماء الصحابة أنّه قال : لم أجد في كتاب الله إلّا المسح (٢٨). وهذا من صحيح
أخبارهم
الصفحه ٩١ : الطهارات بأجمعها لا تجب إلّا وصلة
إلى ما هي شرط فيه ، وقبل وجوب المشروط تكون مندوبة.
ويدلّ على ذلك
النصّ
الصفحه ٩٢ : بالواجب إلّا ما يكون تركه ملزوما لأحد الأمرين. وامّا ثانيا
فلأنّ بتقدير انتفائهما عن الترك يكون الترك
الصفحه ٩٦ : . قلنا : العلم بالاشتراط ثابت
، ولا يعلم إلّا بالعطف ، فلو كان مستفادا من غيره لكان العلم به موقوفا على
الصفحه ١٠١ : لا نعني به إلّا مجموع
الأمرين ، وإن لم تبرأ لزم عدم الإجزاء ، لأنّا لا نعني بعدم الإجزاء إلّا ذاك
الصفحه ١٠٢ : كذلك وإلّا لم يبق للعصر وقت يختصّ به ، وعلى هذا لا
يكون وجوب الصلاة الأولى هو القدر الذي له الغاية
الصفحه ١٠٣ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في علّة
الصفحه ١٠٨ : : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلّا أن هذه
قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس
الصفحه ١١٨ :
المطلق دالًّا على الفورية هنا وإلّا لزم إبطال التنصيص على التوسعة ويجري ذلك
مجرى أن نقول : « افعل كذا أيّ
الصفحه ١٤٠ :
إلّا زيدا على ما حكاه ابن السّراج في الأصول (١٥) فأمّا المنكّر ، فإنّه لا يجوز لا لعدم وجوب التناول
الصفحه ١٦٠ : : سألته عن المتعة قال لي : حلال ولا تتزوج إلّا
عفيفة (١٨).
وأحاديث أهل
البيت في ذلك كثيرة جدّا (١٩) ولا
الصفحه ١٦٧ : ثمراتها وأنّه لا وجه لها إلّا كونها وسيلة (٢٧) فسقط
الاحتمال.
قوله على
الاستدلال على كون المدار علّة
الصفحه ١٧٠ : ، والّا
لزم تخصيص الأدلّة الدالّة على تعلّق هذه الأحكام بالزوجات ، لأنّا نقول : عن ذلك
جوابان : أحدهما
الصفحه ١٨٦ : فهو مريد ، أمّا
الأولى فسمعيّة ، وأمّا الثانية فلأنّ الأمر لا يكون أمرا إلّا بإرادة الآمر ، وكذلك
الصفحه ١٨٧ :
والجواب عن
الأوّل إنّا لا نسلّم أنّ الأمر لا يكون أمرا إلّا بالإرادة ، وهذا لأنّه كما يجوز
تعليله