الصفحه ٣١٤ : منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم
حلال. أما والله لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له (٢٨). لا يقال : قد ورد ما
الصفحه ٣٣٩ : يستعمل إلّا لحفظ الرمق.
والمضاف يستعمل
إلّا في إزالة الحدث والخبث.
والمطلق مطهّر
لا ينجس جارية وكثيرة
الصفحه ٣٤١ : .
ويصلّى في كلّ
لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح ، وصوفه وشعره إلّا الخزّ
، والحرير
الصفحه ٣٤٢ :
الوادي ، وجوادّ الطرق إلّا مع ساتر ولو عنزة ، وفي الحمامات ، والفريضة في
الكعبة.
ولا يسجد إلّا
الصفحه ٣٤٧ :
كتاب الزكاة
ولا تجب إلّا
في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
الصفحه ٣٥٩ : والمعز ، ويجزي
الجذع من الضأن تامّا غير مهزول.
ويستحبّ الإناث
إلّا من الغنم ، ممّا عرّف به (٤٧) ، وجعل
الصفحه ٥٣ : يجب الحكم ببقاء الثابت ، وإلّا لزم الحكم بانتفاء
الثابت لا لمؤثّر. الثاني : أنّ المقتضي للتنجيس موجود
الصفحه ٥٤ : الطير توضّأ
ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه
ولا تشرب
الصفحه ٦٢ : ء طهورا لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه
أو طعمه أو رائحته (١٧). وقوله ( عليهالسلام ) : إذا بلغ الماء كرّا
الصفحه ٦٣ : حمل ، لأنّا نقول : لا ريب أنّ البلوغ شرط لنفي الحمل ،
ويلزم انتفاء السابق والّا لكان الحمل ثابتا
الصفحه ٦٧ : حنبل ومن تابعه ، وكذا اختلاف فرقتنا ، وإلّا فالمناظرة على ما
ذا؟ وان ادّعى ذلك علينا فهو إذن غنيّ بهذا
الصفحه ٧٠ : فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلّا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا
: لا نسلّم الملازمة ، وهذا
الصفحه ٧٥ : الرواية ، فإنّا لم نقف
عليها إلّا مرسلة أو مسندة إلى مخالف في العقيدة (١٣)
ولو سلّمناها
فإنّا نمنع
الصفحه ٧٨ : في تسميته تذلّلا
وعبادة.
قوله : لا
نسلّم أن لا يتعيّن للمقصود به إلّا بالنيّة. قلنا : هذا معلوم
الصفحه ٨٣ : إلّا ذاك (١٢).
وعنه ( عليهالسلام ) : في كتاب الله في وضوء الفريضة المسح ، والغسل
للتنظيف (١٣