الوضوء وخلّل الأصابع (٢٢). وما روي عنه عليهالسلام إنّه توضّأ مرّة مرّة وغسل رجليه (٢٣).
وأمّا الإجماع فإنّ أئمة الجمهور الأربعة يفتون بوجوبه.
وأمّا المعقول فنقول : لو كان الفرض غير الغسل لكان النبيّ صلىاللهعليهوآله يفعله دائما ، ولو كان كذلك لما اختصت الشيعة به ، ولكان إمّا متّفقا عليه أو مختلفا فيه اختلافا ظاهرا بين الصحابة ، لاستحالة اتّفاق الصحابة على المعاندة خصوصا فيما لا غرض فيه.
والجواب :
قوله : لا نسلّم أنّ الخفض بالعطف على الرءوس ، ولم لا يكون بالمجاورة وإن كان حقّه النصب عطفا على الأيدي ، كقولهم : جحر ضبّ خرب. قلنا : الإعراب بالمجاورة نادر ، قصره أهل الأدب على موارده ، فلا يقاس عليه. على أنّ فضلاء النحاة أنكروا الإعراب بالمجاورة أصلا ، وتأوّلوا المواضع التي توهّم ذلك فيها بما اقتضى ردّه إلى وجوب من الإعراب مطابقة لأصولهم. ولو سلّمنا إعراب المجاورة وجواز القياس ، لوجوب اشتراط زوال اللبس ، وهنا يحصل الالتباس ، فلا يستعمل المجاورة لفوات شرط استعمالها. ثمّ يجب اشتراط تجرّدها
__________________
وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها. راجع فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦ ـ ٣٦٦.
(٢٢) في نيل الأوطار ١ ـ ١٧٩ : عن لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائما. رواه الخمسة وصحّحه الترمذي.
(٢٣) قال السيّد المرتضى : فان عارضونا بما يروونه من الأخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين كروايتهم عن النبي صلىاللهعليهوآله : انّه توضّأ مرّة مرّة وغسل رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .. وراجع السنن الكبرى للبيهقي ١ ـ ٤٧ باب غسل الرجلين.