الصفحه ٢٢٢ : ليس وراء الطهارة إلّا النجاسة
الوجه
الثالث : ما رواه ابن
أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : إذا
الصفحه ٢٢٧ : التطهير ، والأصل
عدم النقل فتبقى التسمية.
وأمّا أنّه لم
يلاق نجاسة فإنّه لم يلاق إلّا جسد الجنب وهو غير
الصفحه ٢٢٩ : ء فليغسلهما (١٠). وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام ، لا
تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو
الصفحه ٢٣١ : العلّة ، ويصار إليه تبعا للروايات الموجبة للنزح ، فإن صحّت تلك الروايات
فقد تحقّق الفرق وإلّا منعنا الحكم
الصفحه ٢٣٨ : . وفي المبسوط : ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلّا مع
العلم ، فهو مكذّب للمقرّ.
(٧) المراد بالتكافؤ
كون
الصفحه ٢٤٠ : ، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان
فيه روح وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله » (١٥) فما
الصفحه ٢٤٥ : يستقم إلّا أن يجعل موضع « أقل » « أكثر »
، والظاهر أنّه من زوغ القلم ، وتدلّ عليه رواية معاوية بن عمّار
الصفحه ٢٥١ : .
__________________
(٤٩) كذا. قال
المصنّف في الشرائع ١ ـ ٢٠٦ : فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلّا أن
يصوم قبله
الصفحه ٢٥٢ : المدّة
إذ لا يسمّى صائم الدهر إلّا مع هذه المدّة وإذا كان له مثل أجر صائم الدهر فلا
حاجة إلى صيام زيادة
الصفحه ٢٥٥ : العقد إلّا على مدّة متصلة بالعقد ، كما لا يجوز أن يعقد المستمتع على مدّة
زائدة عن مدّته حتّى يهب لها ما
الصفحه ٢٥٧ : اعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد
الرسول أو مسجد الجامع (٦١).
المسألة الثلاثون
قولهم إنّه
يردّ
الصفحه ٢٦٤ : وصيّته فيما زاد عن الثلث إلّا
أن يجيزه الورثة فإن لم يجيزوا لم تمض فيما زاد عن ثلث تركته ويبدأ بعطيّة
الصفحه ٢٦٩ : الأسف لا
توجد من هذه الرسالة إلّا نسخة واحدة ناقصة الأوّل إلى المسألة الخامسة.
الصفحه ٢٧١ : ، والإشارة بنجاسة
المنيّ ليس إلّا ماله نفس سائلة كذا (١٤) يظهر.
المسألة السابعة :
الماء الذي
يتطهّر به
الصفحه ٢٧٨ :
وما روي أنّ
الناصب من قدّم علينا لا يعمل به ، وليس الناصب إلّا من نصب العداوة لأئمة الدين
كالخوارج