الصفحه ١٦٥ : ؟ الأول مسلّم والثاني ممنوع ، ونحن
فلا نرى سقوطه الّا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت المقتضي ، ثمّ نقول : شرط
الصفحه ١٦٦ : ثبت افتقار كلّ حادث إلى مؤثّر ولم يعلم حادثا سوى العقد وجب
إضافته اليه وإلّا لزم منه تعليق الحكم
الصفحه ١٦٨ : عن المنافي ، والمقتضي
إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلّا مع العلم بالمنافاة والتقدير تقدير عدم
الصفحه ١٧٣ :
الاستدلال بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى
الصفحه ١٧٦ :
بالأصل وهو لا يتمّ إلّا مع سلامته عن المعارض ، والمعارض موجود ، وهو
النصّ والأثر.
أمّا النصّ
الصفحه ١٨١ : :
ما المعنيّ
بقول المتكلّمين : أن القدرة لا تتعلّق في الوقت الواحد ـ إلى آخر ما ذكروه من
الشروط ـ إلّا
الصفحه ٢٠٢ : منع الحديث أو لتأكيد الإزالة.
ولو قيل : الطهور
لا يعرّف إلّا بعد معرفة الطهارة فهو دور. قلنا : قد
الصفحه ٢٠٣ : رحمهالله على قوله في المبسوط : فما يخصّ الأعضاء الأربعة فيسمّى
وضوءا بأن قال : هنا تجاوز وإلّا فالاعضا
الصفحه ٢٠٥ : (٢٧). وقول الباقر عليهالسلام : لا صلاة إلّا بطهور (٢٨).
قال رحمهالله : والعلم بما به تكون الطهارة
الصفحه ٢٠٦ : العلم به إلّا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لأنّ العلم قد يطلق على
فهم ماهيّة كلّ قسم منها فلذلك اقتصر
الصفحه ٢٠٧ :
هذا المقام سؤالان :
الأوّل : لم قال : ولا يوجب الكبرى وألّا قال : ينقض الطهارة
ويوجب الصغرى لأنّه
الصفحه ٢٠٨ : على وجوب الصغرى.
والسؤال
الثاني : أن يقال : لم
جعل النواقض قسمين وألّا يجعلها ثلاثا أو أربعا فإنّ
الصفحه ٢١٤ : المنفعلة لا تزول الّا بالغسل.
وأمّا الخبر
فنقول : الاقتصار على الأمر بالغسل يكفي في دلالته على الماء لأنّ
الصفحه ٢١٥ : في الخلاصة تبعا للنجاشي في رجاله. راجع تنقيح المقال ١ ـ ٣٥٧.
(١٩) أي من حيث
المضمون ، وإلّا فغياث
الصفحه ٢٢٠ : إلّا طهّره ، وذلك يدلّ على
أنّه لم يحكم على الماء مطلقا بل على ذلك بعينه فلا يتعدّى إلى غيره