( عليهالسلام ) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب. فقال : لا بأس (٨). فإن قال : هذا مطلق وذاك مقيّد. قلنا : لفظة الناس تعمّ فهي تتناول كلّ مغتسل ، فتتحقّق المعارضة بطريق العموم.
قوله : ما المانع أن يختصّ الحمّام بما ليس موجودا في غيره. قلنا : البناء على الاحتمال فتح لأبواب الجهالات وتطريق إلى سدّ باب الاستدلال بالألفاظ. فإن قال : الفارق موجود ، وهو تعليل مستنقع الحمّام باجتماعه من الغسالات الثلاث. قلنا : فحوى اللفظ يدلّ على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى خصوصية النجاسات المذكورة ، فالتعدية حينئذ تفهم من فحوى اللفظ لا من منطوقه ، فانّ من نجس الماء لاجتماعه من غسالة الجنب والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربيّ وممازجة البول والغائط.
قوله : لا نسلّم نجاسة مستنقع الحمّام قلنا : قد بينّا ذلك.
قوله : خبر واحد. قلنا : نكتفي به حيث متمسّك الخصم مثله.
قوله : إمّا أن يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الإجماع. قلنا : الإجماع مفقود في الطرفين عند المصنّف بل إلى الرواية.
قوله : نمنع سندها. قلنا : هي موجودة في كتب الأصحاب (٩) ، دائرة بينهم ، ولا نعلم لها رادّا ، ويكفي في التمسّك في مثل هذا المقام بمثلها.
قوله : هي معارضة بالرواية التي ذكرها. قلنا : عن ذلك أجوبة : أحدها
__________________
(٨) التهذيب ١ ـ ٣٧٩ وهذا سند الرواية : أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سئل عن مجتمع .. ورواه الكليني في الكافي ٣ ـ ١٥ والصدوق في الفقيه ١ ـ ١٢ والشيخ الحرّ في الوسائل ١ ـ ١٥٤.
(٩) كالتهذيب للطوسي والكافي للكليني وبعض كتب الصدوق فانّ هذه الرواية بمضمونها قد رويت في هذه الكتب فراجع الوسائل ١ ـ ١٥٨ ويحتمل إرادته رحمهالله من كتب الأصحاب الكتب الفقهية.