( عليهالسلام ) وقد سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس
يصيب الثوب. فقال : لا بأس . فإن قال : هذا مطلق وذاك مقيّد. قلنا : لفظة الناس
تعمّ فهي تتناول كلّ مغتسل ، فتتحقّق المعارضة بطريق العموم.
قوله : ما
المانع أن يختصّ الحمّام بما ليس موجودا في غيره. قلنا : البناء على الاحتمال فتح
لأبواب الجهالات وتطريق إلى سدّ باب الاستدلال بالألفاظ. فإن قال : الفارق موجود ،
وهو تعليل مستنقع الحمّام باجتماعه من الغسالات الثلاث. قلنا : فحوى اللفظ يدلّ
على حكمه بالتنجيس لأجل اجتماعه من النجاسات لا نظرا إلى خصوصية النجاسات المذكورة
، فالتعدية حينئذ تفهم من فحوى اللفظ لا من منطوقه ، فانّ من نجس الماء لاجتماعه
من غسالة الجنب والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربيّ وممازجة البول والغائط.
قوله : لا
نسلّم نجاسة مستنقع الحمّام قلنا : قد بينّا ذلك.
قوله : خبر
واحد. قلنا : نكتفي به حيث متمسّك الخصم مثله.
قوله : إمّا أن
يستند التنجيس إلى الرواية أو إلى الإجماع. قلنا : الإجماع مفقود في الطرفين عند
المصنّف بل إلى الرواية.
قوله : نمنع
سندها. قلنا : هي موجودة في كتب الأصحاب ، دائرة بينهم ، ولا نعلم لها رادّا ، ويكفي في التمسّك
في مثل هذا المقام بمثلها.
قوله : هي
معارضة بالرواية التي ذكرها. قلنا : عن ذلك أجوبة : أحدها
__________________