البحث في الرسائل التسع
٢٣٦/١ الصفحه ٥٥ : ء على حاله كان التنجيس باقيا.
قوله : نجاسة
الماء ممكنة فتفتقر إلى المؤثّر. قلنا : متى؟ عند حدوثها أو
الصفحه ٣٣١ : من أهل الآفاق قد يخرج مع الاستناد إلى العلامات عن سمته بأن يكون منحرفا
إلى اليمين ، وقدر الحرم يسير
الصفحه ٥٣ :
غنيّ في وجوده عن المؤثّر ، ومفتقر في زواله إلى المؤثّر ، فمع الفحص وعدم
الوقوف على الدليل الرافع
الصفحه ٢٣٩ : مناف له.
المسألة الثامنة
قوله في
النهاية : « ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل
الصفحه ٣٠٤ :
ما قوله في من
باع عقارا من آخر إلى أجل مسمّى وشرط أن يؤدّي الثمن في اليوم الذي ينقضي به الأجل
الصفحه ٣٤٠ : مثليه ، ووقت المغرب
من زوال الحمرة شرقا إلى زوالها غربا ، وللعشاء إلى ثلث الليل ، وفي رواية (٩) إلى
الصفحه ٥٨ : الجهالات وتطريق إلى سدّ باب الاستدلال بالألفاظ. فإن قال : الفارق موجود ،
وهو تعليل مستنقع الحمّام باجتماعه
الصفحه ٦٠ :
فان قيل : لا
نسلّم الحصر فما المانع أن تكون الطهارة مستندة إلى القسمين جميعا ، أو إلى الثالث
أو
الصفحه ١١٧ : الوجهين الآخرين ».
قلنا : هذا الاحتمال ضعيف ، والأسبق إلى الأذهان إذا قيل : « اشرب كما شرب فلان
وكل كما
الصفحه ١٢١ : يحضره الفقيه » (٢٣) وهو الكتاب
الذي أودعه ما يعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه. ويؤكد امتداد وقت العشاء إلى
الصفحه ١٨٥ : في الشاهد فقط أم
فيه وفي الغائب ، وإن كانت هي الداعي فهل تنتهي الدواعي إلى داع يخلقه الله تعالى
أم لا
الصفحه ١٨٧ : أراد تقديم هذا وتأخير الآخر؟ أجابوا بأنّ الداعي يدعو
إلى تقديم المقدّم وتأخير المؤخّر ، صحّ لنا أن نجيب
الصفحه ١٩٣ :
المسألة السابعة :
إذا أوصى إلى
إنسان فقبل الوصيّة وهو يعلم أنّ في مال الموصي الخمس لم يخرجه
الصفحه ٣١٥ : لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق
الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة
الصفحه ٦٥ : الرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى
المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك. ثمّ الخصم