موضع الخلاف ، لتجرّده عن المستند. قلنا : واستناد الحكم بالتنجيس في موضع الخلاف ، للعلم بثبوت المقتضي وانتفاء العلم بالرافع ، فإنّ العقل يجزم (٥) ببقاء الثابت ما لم يحصل الرافع ، ويجزم بانتفاء الرافع مع استفراغ الوسع في تحصيله ، وتعذّر الاطّلاع عليه ، فيعلم أنّه لو كان واقعا لظفر به ، أو لسقط اعتباره بالنظر إلى الباحث ، إذ لو لا هذان لزم التكليف بما لا يطاق.
قوله في الوجه الثاني : لا نسلّم أنّ المقتضي للتنجيس موجود. قلنا : نحن نعني بالمقتضي ملاقاة النجاسة للماء القليل ، ونتكلّم على تقدير بقائها.
قوله : ذلك مشروط ببقائه على القلّة. قلنا : الاشتراط منفيّ بالأصل.
قوله : على الوجه الثالث : لا نسلّم أنّ هنا ألفاظا قاضية بالتنجيس مطلقا. قلنا : قد ذكرنا طرفا منها.
قوله : مناهي الشرع قد ترد مطلقة ومقيّدة. قلنا : الإطلاق هو الأصل فلا يصار إلى التقييد إلّا مع الدليل.
المسلك الثاني :
طهارة هذا الماء مع القول بنجاسة مستنقع الحمّام ممّا لا يجتمعان ، فتثبت النجاسة هنا. أمّا أنّهما لا يجتمعان ، فلانّ اجتماع الكرّ من النجاسات إمّا أن يكون رافعا للنجاسة وإمّا أن لا يكون ، فإن كان لزم في الموضعين ، وإن لم يكن لزم في الموضعين ، فيثبت أنّ طهارة أحدهما مع نجاسة الأخر ممّا لا يجتمعان. وأمّا أن الثابت نجاسة مستنقع الحمّام فلما روي عن أبي الحسن ( عليهالسلام ) : ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب
__________________
(٥) يحكم. خ ل.