البحث في الرسائل التسع
٢٣٦/١٠٦ الصفحه ٢٧٣ : في أوقات الأذان
المقدّم ذكره.
وما الفائدة في
تأخير الأذان إلى وقت العصر إذا كان الأصحاب يصلّون
الصفحه ٢٧٤ :
من أخّر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في
ذلك حقّ أم لا؟.
الجواب
الصفحه ٢٨١ : ، وفي القضاء قولان قال المرتضى والشيخ أبو جعفر رحمهماالله : يقضي ذلك (٣٨) ، وقال المفيد في رسالته إلى
الصفحه ٢٨٩ : في دفع هذا الإيراد إلى ما يألفونه من الاصطلاحات اللفظيّة لا يكفي المنصف.
وأمّا استحالة
الانقسام إلى
الصفحه ٢٩٤ : ، وإلّا تركه ، فهو كامل في الحالين ، لأنّ
الفعل أو الترك لازم لعلمه (١١) ، ولا يقال : بالنظر إلى ذاته لا
الصفحه ٣٠٩ : نفقة لأنّها غير ممكّنة
ووجوب النفقة مشروط بالتمكين.
وعلى القول
الثاني إن امتنع من تسليمه الى العدل مع
الصفحه ٣٢٠ : كصلاة الصبح والسفر ، أمّا لو كان الشكّ في الركوع
الواحد وإن سمّي ركعة فإن كان شكه في محلّه لم ينتقل إلى
الصفحه ٣٢١ : العلم
بمعانيها والقصد إلى ذلك؟ مثلا يعتبر استحضار أمور أربعة : تعيين تلك الصلاة ، والوجوب
، والأدا
الصفحه ٣٢٣ : النجاسة الخمريّة ولا يطهّر النجاسة الحاصلة
بمباشرة الكافر. وقد ثبت بالدليل أنّ الانقلاب إلى الخلّية مطهّر
الصفحه ٣٢٧ :
بالتياسر لأهل العراق لا يتحقّق معناه ، لأنّ التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلّا
بإضافته إلى صاحب يسار متوجّه
الصفحه ٣٢٩ :
وبأنّه لو كان كذا لجاز لمن وقف على طرف الحرم في جهة الحلّ أن يعدل عن
الكعبة إلى استقبال بعض الحرم
الصفحه ٣٣٠ : والتياسر يكون متوجّها إلى القبلة المأمور بها ، أمّا
في حال الاستقبال فلأنّها جهة الإجزاء من حيث هو محاذ
الصفحه ٣٤٤ :
وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي
ثوب نجس أو مغصوب ، وفي
الصفحه ٣٤٦ :
ووقتهما من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وهي عشر ركعات بأربع
سجدات ، ويقرأ ويركع ثمّ يرفع
الصفحه ٣٥٥ : المسير
والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر
مرة على الفور