البحث في الرسائل التسع
٢٣٦/٧٦ الصفحه ٨٠ : الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها
على تقريره.
قوله : لو
افتقرت الأعمال إلى النيّة
الصفحه ٩٢ : بالترك
منضمّا إلى العقاب أو منفردا ، لأنّه لو لا حصول أحد الأمرين انتفى الوجوب. أمّا
أوّلا فلأنّا لا نعني
الصفحه ٩٦ : ، اقتضت الواو اشتراط القدوم في
الصورتين ، لأنّ هذا هو الذي سبق إلى الأذهان عند تجرّد اللفظ ، ولا كذلك إذا
الصفحه ٩٨ : وصلة إلى الصلاة ، والوجوب الأوّل ليس
لأنّه وصلة إلى الصلاة ، فيكون ذلك الوجوب الأوّل غير واقع أصلا
الصفحه ١٠٤ : أنّه الغروب. قلنا : حقّ لكن أيّ الأمرين كان مرادا حصل
المبتني وهو امتداد وجوب الصلاة من الزوال إلى
الصفحه ١٠٦ : عليهالسلام ودلالتها على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين وإلى
ثلثي القامة ، فمعارض بروايات : منها خبر زرارة
الصفحه ١٠٧ :
الشمس (١٧). ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة
إلى هذه الغاية وهي القدمان
الصفحه ١١٦ : الحكم مخصوص به صلىاللهعليهوآله ، والواجب في كلّ فنّ الرجوع إلى أهله ، ثمّ نقول : المعلوم
بين المسلمين
الصفحه ١١٨ : إلى
وجود الدلالة وسندلّ على ارتفاعها هنا إذا الموجود هنا خبر واحد أو خبران وهما لا
ينهضان لتخصيص
الصفحه ١١٩ : إلى الغسق ،
فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا
لمدلول الآية أو
الصفحه ١٢٩ :
وقت العصر عند الفراغ من الظهر ، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. فيضاف إلى
العصر وإن كان الظهر شريكا
الصفحه ١٥٥ : .
وأمّا بطلان
كلّ واحد من القسمين فلأنّ إرادة الحقيقة اللغويّة يلزم منه تأخير إيتاء المهر إلى
وقت
الصفحه ١٦٠ : يظنّ بمثل أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمّد الصادق
وموسى الكاظم عليهمالسلام أن يذهبوا إلى ما يعلم من مذهب
الصفحه ١٦٥ :
مناف لأنّ فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة إلى صحبتها ولا
يتحقّق ذلك مع الأجل إذ لا
الصفحه ١٦٦ : ثبت افتقار كلّ حادث إلى مؤثّر ولم يعلم حادثا سوى العقد وجب
إضافته اليه وإلّا لزم منه تعليق الحكم