البحث في الرسائل التسع
٢٣٦/٤٦ الصفحه ٢٠٤ :
والمناقشة
لفظية ولعلّ الشيخ رحمهالله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنّه تضمّن أمرا بمغسول
وعطف
الصفحه ٢٠٩ : الضمير في تقضيه يحتمل أن يكون عائدا إلى الاقتضاء لا إلى ما يرجع
إليه الضمير المتّصل بحرف الصلة.
قال
الصفحه ٢٥٩ : ء السلعة وقول المشتري
مع تلفها ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، نعم لو ادّعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت
دعواه
الصفحه ٢٦٠ : قال :
إذا انقرض الموقوف عليه لم
يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيّا ولا إلى ورثته إن كان ميّتا ، وقال
الصفحه ٢٦١ : الفلاني ، وعيّن مصير الوقف إلى
أماكن لا ينقرض مثلها ، فهل تصحّ هذه الوصايا وثبت الوقف؟ وما الحكم في ذلك
الصفحه ٢٦٢ : فلانة وفلانة وفلانة إذا
توفّيت يحبسها وصيّ فلان عليهنّ ومن تزوّج منهنّ يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل
الصفحه ٢٧٨ : الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن
ذكر في حال ركوعه أنّه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه
الصفحه ٢٩٠ : طرفيه خطّان إلى مركز الكرة ، فيكونان
مع ذلك الخطّ مثلثا ، فلو خرج له قطر لكان القطر وترا للحادّتين
الصفحه ٢٩١ : تحقّقها أو تحقق شيء منها
مقارنا للأوّل ، بل نعني بالقدم كون كلّ حادث مسبوقا بالآخر لا إلى بداية
الصفحه ٢٩٥ : في الكتاب المشار إليه إلى ما اختاره الشيخ رحمهالله لمكان دعواه الإجماع.
وأمّا التياسر
فظاهر كلام
الصفحه ٢٩٩ : عن العقد بهذه العبارات الثلاث (٢٤) فيقتصر عليها.
أمّا مع العجز عن النطق بها فيجوز العدول إلى ما يدلّ
الصفحه ٣٠٥ :
إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه (٣).
وهذا يدلّ على
أنّه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنّه جعل نهاية
الصفحه ٣١٠ : ، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ
من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين (١٩). والعمل على الأخيرة أولى
الصفحه ٣١٦ : بمال الغير (٣٤).
المسألة الرابعة عشرة
إذا جرحه مكلّف
بحيث أشرف بذلك على الهلاكة ، إله أن يهب حقّ
الصفحه ٣٣٦ : إلى الذقن ، ومن المرفقين إلى
أطراف الأصابع ، ومسح مقدّم الرأس ، وظاهر القدمين إلى الكعبين غير مستأنف