البحث في الرسائل التسع
٢٣٦/٣١ الصفحه ٢٣ : نسخة واحدة فقط في المكتبة الرضويّة ( آستان قدس رضوي ) بمشهد
الرضا عليهالسلام ، وتاريخها يرجع إلى القرن
الصفحه ٥٩ : الاذن في الاغتسال به.
المسلك
الثالث.
لو تحقّقت
الطهارة في صورة النزاع لكانت إمّا مستندة إلى استهلاك
الصفحه ٧٤ : ؟ سلّمنا
أنّ الإخلاص واجب في كلّ جزء ، لكنّ الإخلاص ضدّ الإشراك ، والشرك هو أن توجّه
العبادة إلى اثنين بحيث
الصفحه ٧٧ : ء منه. وكيف ما كان افتقر
الجزء إلى نيّة أمّا بانفراده أو بانضيافه.
قوله : الإخلاص
ضدّ الإشراك ، فيكون
الصفحه ٨١ : والجبائي (١).
لنا النصّ
والأثر والمعقول.
أمّا النصّ
فوجوه : الأول قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصفحه ٨٨ :
ذكرناه أرجح ، لأنّ قراءة الخفض لا تحتمل إلّا المسح ، وقراءة النصب تحتمل الأمرين
، فيكون المصير إلى ما دلّ
الصفحه ١٠٥ : عليهالسلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء
العصر (١١).
فان قلت : إن
ساغ التأويل فلنا
الصفحه ١٠٨ : (٢٢). ورواية زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام : أحبّ الوقت إلى الله أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصلّ
الصفحه ١٥٩ :
مسعود عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « أنّه رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل » (١٢).
وما رواه
الصفحه ١٦٢ :
المانع إنّما منع استنادا إلى ما يتمسّك به في النسخ فلو لم يستسلف صحّته
لقال بما قلنا وسنبطله
الصفحه ١٧١ :
بانقضاء الأجل أو هبة الزوج بقيّة المدّة فلا ضرورة إلى شرعه فيها.
وأمّا الخبر
المروي عن علي
الصفحه ١٧٥ :
يجوز أن يكون الحكم مستندا إلى الاستمتاع يحتمل أن يكون الحكم مستندا إلى
الاستمتاع الخالي من ذلك التفاحش
الصفحه ١٨٩ : قوله : معنى التخصيص
دون النسخ ودون التخصيص نفسه (١٤) ، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق
الصفحه ١٩٧ : ، والصلاة على رسوله
الهادي إلى الخير كلّه ، وعلى ذريّته نواميس الدين وأصله ، إنّي مجيب إلى ما سألني
الشريف
الصفحه ١٩٨ :
المسألة الأولى
يفتقر جوابها
إلى إيراد كلام الشيخ رحمهالله.
قال : باب بيان
ماهيّة الطهارة