بالمياه وأحكامها وما تجوز الطهارة به منها وما لا تجوز. والثاني العلم بما يجوز التيمّم به وما لا يجوز. وأمّا العلم بكيفيّة الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيّتها. والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها (٢٩).
هنا سؤالات :
الأوّل لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به تكون وكيفيّتها ، وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفيّة وأحد الأمرين غير الآخر.
الجواب : إنّه أراد أوّلا تعداد لوازم الطهارة ، وثانيا تعليم تلك اللوازم.
السؤال الثاني : لم عوّل في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الأقسام.
جوابه : أنّ الوجوب لا يتحقّق العلم به إلّا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لأنّ العلم قد يطلق على فهم ماهيّة كلّ قسم منها فلذلك اقتصر عليه.
الثالث : ذكر العلم في الأقسام الثلاثة ولم يذكره في النواقض.
وجوابه : أنّ المراد من العلم في تلك الأقسام بيان ماهيّة كلّ قسم منها ، وذلك موجود في شرح النواقص.
الرابع : لم بدأ بذكر كيفيّة الصغرى وعقّب الكبرى.
وجوابه : أنّ الصغرى أهمّ لعموم البلوى بها وتكرار أسبابها زيادة عن تكرار أسباب الغسل.
الخامس : لم قال في بيان الكيفيّة : العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ثمّ
__________________
(٢٩) النهاية ص ١.