قال : العلم بالطهارة الكبرى وأحكامها ولم يذكر كيفيّتها.
وجوابه : أنّه لمّا كانت الكيفيّة عارضة للمتكيّف لم يمكن العلم بها مجرّدة ، وقوله : العلم بالطهارة الكبرى يكفي عن ذكر كيفيّتها لما ذكرناه من توقّف الكيفيّة على الماهيّة المتكيّفة بها ، وذكر الأحكام زيادة يستتبع الفصل وتدخل تحته الكيفيّة أيضا.
وقوله (٣٠) : من الأغسال يقتضي الإخلال بكيفيّة التيمّم بدلا من الغسل. ويمكن أن يقال : إنّها تدخل في أحكام الكبرى.
قال رحمهالله : وأمّا القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارة فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى ، والثاني ينقضها ويوجب الطهارة الكبرى (٣١).
كلّ الأحداث تشترك في نقض الطهارة بمعنى أنّ تجدّدها يمنع من الصلاة ، فإنّ المغتسل من الجنابة إذا أحدث ولو حدثا يوجب الوضوء نقض طهارته الكبرى بمعنى أنّه يمنع الأخذ في الصلاة وغيرها ممّا تشترط فيه الطهارة حتّى يتوضأ ، وإذا تبيّن هذا ظهر أنّ قوله رحمهالله : أحدهما ينقض الطهارة زيادة لا معنى لها ولو اقتصر على قوله : ينقض الطهارة كان أعمّ بيانا.
وفي هذا المقام سؤالان :
الأوّل : لم قال : ولا يوجب الكبرى وألّا قال : ينقض الطهارة ويوجب الصغرى لأنّه لا يدلّ عدم وجوب الكبرى على وجوب الصغرى.
وجوابه : لو قال ذلك لاحتمل أن يوجب الكبرى لأنّه لا يلزم من إيجاب
__________________
(٣٠) أي قول الشيخ في النهاية.
(٣١) النهاية ص ١.