أوّلا بلفظ التثنية وأخيرا بلفظ الطهارة وهو واحد.
وجوابه لمّا كانت الطهارة عبارة عن القسمين جاز أن يعبّر تارة عنهما وتارة عن الطهارة.
قال رحمهالله : أمّا العلم بوجوبها فحاصل لكلّ أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه (٢٣).
قال الراوندي : هذا بمنزلة أن لو قال : يدلّ على وجوب الطهارة الإجماع (٢٤).
وليس الأمر كما قاله بل كأنّه يقول : إنّه غني بظهوره بين أهل الشرع عن الشروع في بيانه ، ويؤيّد ذلك قوله : أمّا العلم بوجوب الطهارة فقد بينّا حصوله لا محالة فلذلك لم نشرع فيه.
ولنا على وجوب الطهارة الإجماع والقرآن والسنّة. أمّا الإجماع فاتّفاق فتاوى فقهاء الأمصار على وجوبها في الجملة وإن اختلفوا تفصيلا ، وأمّا القرآن فقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٢٥) ، وقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) ـ الآية ـ (٢٦). وأما السنّة فقوله عليهالسلام : الطهارة شطر الإيمان (٢٧). وقول الباقر عليهالسلام : لا صلاة إلّا بطهور (٢٨).
قال رحمهالله : والعلم بما به تكون الطهارة ينقسم قسمين : أحدهما العلم
__________________
(٢٣) النهاية ص ١.
(٢٤) ليست شروح الراوندي للنهاية عندنا كما مرّ.
(٢٥) سورة المائدة : ٦.
(٢٦) سورة المائدة : ٦.
(٢٧) في الجامع الصغير للسيوطي : الطهور شطر الايمان وفي الكافي ٣ ـ ٧٢ : الوضوء شطر الايمان.
(٢٨) رواه في الفقيه ١ ـ ٥٨ طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل ١ ـ ٢٥٦ و ٢٦١ نقلا عن التهذيب والاستبصار.