والمناقشة
لفظية ولعلّ الشيخ رحمهالله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنّه تضمّن أمرا بمغسول
وعطف الأيدي عليه وأمرا بممسوح وعطف الأرجل عليه ، واليدان متشابهتان ، وكذا
الرجلان فقاما مقام الواحد. ويقال : إنّ عليا عليهالسلام وعبد الله قالا : غسلتان ومسحتان . فحصرا ذلك في
أربع وهو يقتض تعداد الأعضاء بحسبها.
قال رحمهالله : ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها
ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفيّة الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة .
يقال : المدار
موضع الشيء الذي يدير غيره ، ولمّا كانت هذه الأقسام مقتسمة مسائل الطهارة
وكانت المسائل راجعة إلى الطهارة جرت هذه الأقسام مجرى المدار بالطهارة وهو
استعارة وتجوّز.
ولمّا أوضح
الشيخ رحمهالله اسم الطهارة وأقسامها أراد بعد ذلك حصر فصولها فقدّم
الوجوب ليكون الشروع بحسبه وثنّى بما به يكون لأنّه كالآلة للصناعة ، ثمّ بالكيفية
لأنّها هيئة لا تنفرد عن الحقيقة ، وأخّر الناقض لأنّه رافع لثمرة الطهارة
المتأخّر عنها.
وربما خطر
لبعضهم زيادة في الأقسام وهي من تجب عليه ولما ذا تجب ومتى تجب؟
ويمكن أن يقال
: إنّ الطهارة تجب تبعا فعند بيان الوجوب يتبيّن الذي تجب عليه وما تجب له والوقت.
وربما قيل : لم
قال ومدارهما ثمّ قال : وجوب الطهارة وما به يكون ، فأتى
__________________