فإنّه طهارة وإن لم يزل منعا ، لكنه يؤكد الإزالة ولا ندّعي أنّ ذلك تعريف ضابط.
قال رحمهالله : وهو ينقسم قسمين وضوء وتيمّم (١٥).
قيل : في هذا التقسيم إخلال بالغسل وهو حقّ ، لكنّ الشيخ رحمهالله استدرك ذلك في موضع آخر فقال : الطهارة تنقسم إلى مائيّة وترابيّة فالمائيّة إلى ما يختصّ الأعضاء الأربعة فتسمّى وضوءا وإلى ما يعمّ البدن فتسمّى غسلا (١٦).
واعتذر بعض الأصحاب (١٧) له بأنّ الوضوء قد يراد به الغسل كما في قوله عليهالسلام : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم (١٨). والمراد غسل اليدين ، وبأنّ بعض العامّة لا يستبيحون الصلاة بغسل الجنابة بانفراده ، فراعى إجماعهم وخصّ الطهارة بالوضوء لما فسّرها بما تستباح به الصلاة.
وفي العذر ضعف ، أمّا الأوّل فلاختصاص لفظ الوضوء في الشرع بغسل الأعضاء المخصوصة وعند إطلاق اللفظ لا يجوز صرفه إلى غيره ، وأمّا الثاني فلأنّ الإماميّة وأكثر الجمهور يستبيحون الصلاة بالغسل المنفرد فكان مراعاة قولهم أولى أو مساويا.
وبعض المتأخّرين (١٩) ناقض شيخنا أبا جعفر رحمهالله على قوله في المبسوط : فما يخصّ الأعضاء الأربعة فيسمّى وضوءا بأن قال : هنا تجاوز وإلّا فالاعضاء ستّة ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة.
__________________
(١٥) النهاية ص ١ وفيه : وهي تنقسم.
(١٦) قاله في المبسوط ١ ـ ٤.
(١٧) قال المصنّف في نكت النهاية ص ١ : والراوندي اعتذر له بأنّ الوضوء في اللغة التحسين وإذا كان كذلك فيكون واقعا على الغسل والوضوء الشرعي.
(١٨) رواه في الكافي ٦ ـ ٢٩٠ ، وفيه : وآخره ينفي الهمّ. ورواه في البحار ٦٦ ـ ٣٦٤ عن شهاب الأخبار ص ٤١ وفيه كما في المتن ، وأيضا رواه النوري في المستدرك ١٦ ـ ٢٦٨ عن الطبرسي في مكارم الأخلاق ص ١٣٩ كما في المتن.
(١٩) وهو ابن إدريس في السرائر ١ ـ ٥٧.