القرض يحرّم ، فاللفظ الدالّ على تحريمه كما يتناول هذين الموضعين ، يتناول موضع النزاع.
السابع : أن يقال : اختلفت الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط دفعا للضرر المظنون المستفاد من الأحاديث المانعة.
ولنذكر ما يمكن الاعتراض به :
أمّا الاستدلال بالآية فنقول : لا نسلّم أن اشتراط المحاباة في القرض ربا.
قوله : هي زيادة. قلنا : مسلّم لكنّها زيادة غير ماليّة ولا متقوّمة بالمال ، فلا تؤثر في التحريم. ولو قال : هي وإن لم تكن ماليّة لكنّها نفع زائد على القرض. قلنا : مسلّم لكن لا نسلّم أنّ كلّ نفع ربا.
واستدلاله برواية محمّد بن قيس ضعيف من حيث جهالة محمد بن قيس فإنّ من أصحابنا من هو بهذه السمة وهو ضعيف ، ونحن فلا ندري لعلّ المشار إليه هو الضعيف (٤٥).
وما روي من أنّ القرض إذا جرّ نفعا فهو ربا ، هي رواية أبي الجارود (٤٦) ، وهو ضعيف أيضا. ولو ادّعى اشتهارها عارضناه برواية محمّد بن مسلم (٤٧).
وأمّا رواية يعقوب بن شعيب فمعارضة برواية محمّد بن مسلم.
وأمّا الرواية المتضمّنة لقوله : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابّة ولا عارية متاع
__________________
(٤٥) راجع جامع الرواة ٢ ـ ١٨٤ وفيه : محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي ضعيف روي عن أبي جعفر عليهالسلام. أقول : ولكن يمكننا أن نميّز الثقة من الضعيف بالراوي عنهم فراجع.
(٤٦) لم أجد هذه الرواية في جوامعنا الروائية ، نعم في شرح الإرشاد للأردبيلي : روى عنه صلىاللهعليهوآله من طريق العامّة انّه قال : كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام. راجع مجمع الفائدة باب القرض. وأورده أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ ـ ١٧٤.
(٤٧) التي ذكرت في أدلّة المجوّزين.