والآخر بالتبع. على أنّ البيع نفسه يعدّ (٤٠) نفعا وهو مجرور بالقرض.
وروى يعقوب بن شعيب أيضا قال : سألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ، ولو لا أن يخالطه ويحارفه ويصبّ عليه لم يقرضه. فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصبّ عليه فلا يصحّ (٤١).
الثالث : ما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : ولا يأخذ أحدكم ركوب دابّة ولا عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (٤٢). والمنع عامّ فهو يتناول منع التوصّل بالقرض إلى الفائدة ، سواء كان باشتراط محاباة أو مطلقا ، عملا بإطلاق اللفظ.
الرابع : رواية خالد بن الحجّاج قال : جاء الربا من قبل الشرط ، وإنّما تفسده الشروط (٤٣). لا يقال : هذا ليس بمشروط ، لأنّا نقول : كلّ ما لم يتبرع المقترض فهو مشروط قطعا.
الخامس : رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة ، والفضل بينهما هو المنكر (٤٤). لا يقال هذا مختصّ بالبيع ، لأنّا نمنع ذلك ، إذ الفضل هو الزيادة من جنسه أو غير جنسه.
السادس : أن يقال : لو جاز اشتراط بيع المحاباة في القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية ، لأنّ كلّ واحد منهما عقد لو انفرد لأفاد الحلّ ومع اشتراطه في
__________________
(٤٠) في بعض النسخ : يعود.
(٤١) الوسائل ١٣ ـ ١٠٥ ـ التهذيب ٦ ـ ٢٠٤ ، وفيها : « يصيب » و « فلا يصلح » مكان « يصبّ » و « فلا يصحّ ».
(٤٢) الوسائل ١٣ ـ ١٠٦ ـ التهذيب ٦ ـ ٢٠٣.
(٤٣) التهذيب ٧ ـ ١١٢ والكافي ٥ ـ ٢٤٤.
(٤٤) الوسائل ١٢ ـ ٤٥٧ ـ التهذيب ٧ ـ ٩٨ وفي الوسائل : هو الربا المنكر هو الربا المنكر.