حيث عرف أنّ العلّة في الحدّ كونه زانيا ، وقد يفهم التعميم بالقرينة كما قرّرناه أوّلا.
الثاني : أن نقول : أجمع المسلمون أنّ كلّ ما صدق عليه أنّه ربا يجب أن يكون حراما ، وقد صدق على هذا كونه ربا ، فيجب أن يكون حراما.
ولا يقال : الربا اسم شرعي فيرجع بيانه إلى الشرع ، وقد روي أنّ الربا بيع الدرهم بدرهمين (٣٧) ، وفي رواية بيع المكيل والموزون متفاضلا (٣٨). لأنّا نمنع ذلك ، بل هو اسم للزيادة من غير عوض لغة وشرعا ، فإنّ الأصل عدم النقل. والتفسير الأوّل متروك إجماعا إذ لا يشترط في التحريم بيع المثل بمثليه. والتفسير الثاني يختصّ البيع ، لأنّ القرض يحرم فيه اشتراط الزيادة وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ، كبيضة ببيضتين ، أو ثوب بثوبين ، وتحريم الزيادة لا يشترط فيه أن يكون من جنس المزيد.
الوجه الثاني : ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسلّم في مبيع عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصحّ إذا كان قرضا يجرّ المنفعة (٣٩).
لا يقال : إذا تبايعا على المنفعة لم تكن المنفعة مجرورة بالقرض. قلنا : البيع مجرور بالقرض الجارّ للمنفعة ، فيكون القرض جارّا لهما ، أحدهما بالأصل ،
__________________
(٣٧) الوسائل ١٢ ـ ٤٣٤ الفقيه ٣ ـ ١٧٦ طبع النجف والتهذيب ٧ ـ ١٨ الاستبصار ٣ ـ ٧٢ : قال عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
(٣٨) في الوسائل ١٢ ـ ٤٣٤ نقلا عن الكتب الأربعة عن الصادق عليهالسلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(٣٩) الوسائل ١٣ ـ ١٠٥ التهذيب ٦ ـ ٢٠٤ والاستبصار ٣ ـ ١٠ وفيهما : « لا يصلح » مكان « لا يصحّ ».