على إرادة المبيع. وإن أراد الثاني فيكون حينئذ مشتقًّا والمشتقّ المعرّف لا يعمّ. ثمّ نقول : ولو دلّ على موضع النزاع ، لدلّ على تحليل البيع بما هو بيع ، وليس بحثنا في حلّ البيع من حيث هو ، بل في جواز اشتراط المحاباة في القرض ، وذلك لا تدلّ عليه الآية بالخصوصية.
وأمّا الاستدلال بما يوجد في كتب الأصحاب ، فالجواب عنه من وجوه :
الأوّل : إمّا أن يدّعي أنّ إجماع الخمسة أو الستة من الإماميّة حجّة ، وإمّا أن يدّعي أنّ إجماع العدّة المذكورة دليل على دخول من قوله حجّة فيه. وكيف ما قال طالبناه بالدليل. بل الذي نقوله نحن أنّ فتوى الألف ليس حجّة ما لم يعلم دخول المعصوم فيه ، فكان عليه بيان ذلك.
فإن قال : الجماعة من المتقدّمين يستدلّون بالإجماع ، ولا يذكرون ما شرطته. قلنا : إنّما يستدلّون بما علموا دخول المعصوم فيه ، أو ما يدّعون دخوله فيه ، إمّا لعلم أو شبهة ، ويصرّحون بأنّ كلّ ما لا يعلم دخول المعصوم فيه فليس إجماعا.
ولو قال : لو لم يكتف في الإجماع بفتوى الأصحاب لما وجد الإجماع. قلنا : إن أردت بالأصحاب الكلّ أو من يعلم دخول المعصوم في جملتهم فحقّ ، وإن أردت الاقتصار على فتوى الخمسة والعشرة طالبناك بالدلالة.
ولو قال : اتّفاق الجماعة وعدم المخالف دليل على دخول المعصوم ، منعنا هذه الدعوى حتّى يقيم برهانها.
ثمّ نقول : التعداد دليل على انحصار المعدودين ، وكلّ واحد منهم ليس معصوما فلا يكون قولهم حجّة.
الوجه الثاني : لو سلّمنا الاتّفاق على اللفظ المشار إليه ، لما كان إجماعا على صورة النزاع. فإن قال : اللفظ بإطلاقه يتناول موضع النزاع. قلنا : المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأنّ الإجماع مأخوذ