قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الإستبصار [ ج ١ ]

88/505
*

ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا « أو لامستم النساء » الا المواقعة في الفرج.

٢٧٩

٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.

٢٨٠

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على أنه يغسل يده وذلك يسمى وضوءا على ما تقدم القول فيه ، والذي يدل على هذا التأويل :

٢٨١

٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.

٢٨٢

٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.

٢٨٣

٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

٢٨٤

٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مس باطن

__________________

* ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.

ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.