قائمة الکتاب
ترجمة المؤلف : بقلم الحجة الشيخ محمد علي الغروي الاوردبادي
كتاب الطهارة ـ أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الابار
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
باب القبلة ومس الفرج
٨٧أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف به الماء
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات
أبواب الجنائز
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
أبواب الركوع والسجود
أبواب القنوت وأحكامه
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
أبواب الجمعة وأحكامها
أبواب الجماعة وأحكامها
أبواب الصلاة في العيدين
أبواب صلاة الكسوف
أبواب الصلاة على الأموات
إعدادات
الإستبصار [ ج ١ ]
الإستبصار [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :505
تحمیل
ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى بهذا « أو لامستم النساء » الا المواقعة في الفرج.
٢٧٩ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس.
٢٨٠ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على أنه يغسل يده وذلك يسمى وضوءا على ما تقدم القول فيه ، والذي يدل على هذا التأويل :
٢٨١ |
٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها.
٢٨٢ |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.
٢٨٣ |
٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
٢٨٤ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مس باطن
__________________
* ـ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٧.
ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٩٩.