عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال : فقال نعم.
١٧١٨ |
٦ ـ عنه عن محمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، ولأن هذه الصلاة مع الامام فرض ، وعلى الانفراد سنة مؤكدة ، والذي يدل على ذلك :
١٧١٩ |
٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.
١٧٢٠ |
٨ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال : إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة (١) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه ، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة ، وكذلك :
١٨٢١ |
٩ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال : لا.
__________________
(١) الجبانة : الصحراء وتسمى بها المقابر.
* ـ ١٧١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩١.
ـ ١٧١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٨٩.
ـ ١٧٢٠ ـ ١٧٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣٤.