لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
١٦٥٠ |
٢ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.
١٦٥١ |
٣ ـ عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك.
١٦٥٢ |
٤ ـ عنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
١٦٥٣ |
٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ فقال من رضيت فلا تقرأ خلفه.
١٦٥٤ |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام.
١٦٥٥ |
٧ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه
__________________
* ـ ١٦٥٠ ـ ١٦٥١ ـ ١٦٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ الكافي ج ١ ص ١٠٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٨١.
ـ ١٦٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥.
ـ ١٦٥٤ ـ ١٦٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٥ وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص ٨١ وهو جزء من حديث.