يحيى (١) عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
١١٧ |
٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
١١٨ |
٣ ـ وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ فقال : لا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما أن يكون المراد به انه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كر ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لان ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة.
١١٩ |
٤ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد (٢) الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي.
__________________
(١) في ب ( بحر ) وكذا في التهذيب ص ٦٩.
(٢) في ج ( أبى حماد ).
* ـ ١١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.
ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٨.