جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
|
١٣٨٠ |
٤ ـ عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.
|
١٣٨١ |
٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
|
١٣٨٢ |
٦ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.
|
١٣٨٣ |
٧ ـ عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
|
١٣٨٤ |
٨ ـ عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
|
١٣٨٥ |
٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال : قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.
|
١٣٨٦ |
١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
|
١٣٨٧ |
١١ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
__________________
* ـ ١٣٨٠ ـ ١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
ـ ١٠٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥. ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦.
ـ ١٣٨٥ ـ ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧
![الإستبصار [ ج ١ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1266_alestebsar-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
