ويكون قوله في الخبر الأول ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السابعة إخبارا عن أنهم لم يختاروا فعله أو يكونوا ما سجدوا على جهة الوجوب وان كانوا سجدوه على جهة الفضل.
٢٠١ ـ باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر
١٣١٠ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.
١٣١١ |
٢ ـ عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.
١٣١٢ |
٣ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : قلت : لأبي عبد الله (ع) التسليم في ركعتي الوتر فقال : توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.
١٣١٣ |
٤ ـ عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
١٣١٤ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : فصل.
١٣١٥ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : ان شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
__________________
* ـ ١٣١٠ ـ ١٣١١ ـ ١٣١٢ ـ ١٣١٣ ـ ١٣١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٥. ـ ١٣١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧١.