١٢٧٤ |
٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
١٢٧٥ |
٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك انك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، فلما رأى غفلة الناس منه قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال : أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال : له أبو عبد الله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
١٢٧٦ |
٧ ـ عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
١٢٧٧ |
٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة.
قال : الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل الصلوات قال : محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال : اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة.
١٢٧٨ |
٩ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : لا قبله ولا بعده.
__________________
* ـ ١٢٧٤ ـ ١٢٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩.
ـ ١٢٧٦ ـ ١٢٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٦٦.
ـ ١٢٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.