والكراهية إنما توجهت إلى ما هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأول.
١٩١ ـ باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن
١٢٥٩ |
١ ـ أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما (ع) قال : كان أبي يصلي على الخمرة (١) يجعلها على الطنفسة (٢) ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد.
١٢٦٠ |
٢ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية عن أحدهما (ع) قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام والسجود عليه.
١٢٦١ |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.
فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.
١٩٢ ـ باب السجود على الثلج
١٢٦٢ |
١ ـ أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن
__________________
(١) الخمرة وزن غرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.
(٢) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق.
* ـ ١٢٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩٢.
ـ ٢٢٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩١.
ـ ٢٢٦١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩٢.
ـ ٢٢٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.