البحث في الإستبصار
٤٨٥/١٣٦ الصفحه ٣٨٩ :
٢ ـ عنه عن
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال :
ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا
الصفحه ٧ : عليهالسلام قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه
أو لم يتفسخ فيه الا ان يجئ له ريح يغلب على
الصفحه ٣٨ : ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء وليس في الخبر انه مات
فيها والذي يدل على ذلك ما.
١٠٣
الصفحه ٢٥٨ : قال : قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله لولا أني أكره أن أشق على أمتي
لاخرتها إلى نصف الليل.
١٤٨
الصفحه ٣١٠ : والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
فالوجه في
الجمع بين هذه الأخبار انه إذا كان أول الوقت جاز له أن
الصفحه ٣٤٩ : يكون قوله ان شاء سلم وان شاء لم يسلم إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم
لان ذلك ليس بشرطه فيه يبين
الصفحه ٣٥٢ :
أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة.
١٣٣٠
الصفحه ١٣ : عليهالسلام أنه صلى الله عليه
وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء اهلا
الصفحه ١٢٤ : يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد
بدا من إعادة الغسل.
٤٢٢
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين
الصفحه ١٩١ : بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب
كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
الصفحه ٢٥٤ :
فان قيل
الاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص
للوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم
الصفحه ٣٦٧ : : قلت أجئ إلى الامام وقد
سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى
الصفحه ٣٧٧ : استيقن قلت : علم قال : إن كان علم أنه كان جلس في
الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة
الصفحه ١٩ : الكلب يشرب من الاناء قال : إغسل الاناء ، وعن السنور قال :
لا بأس ان يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع
الصفحه ٤٠ : أصحابنا
قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فأستقي غلام
أبي عبد الله