سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال : هذا كله ليس بشئ.
٦٤٥ |
٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ قال : لا أرى به بأسا قال : إنه يعرق حتى أنه لو شاء ان يعصره لعصره قال : فقطب (١) أبو عبد الله عليهالسلام قال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
٦٤٦ |
٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
٦٤٧ |
٤ ـ وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه وهو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
٦٤٨ |
٥ ـ عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه ابن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس من العرق فلا يغسلان ثوبهما.
__________________
(١) قطب : في وجهه ( أي عبس ).
ـ ٦٤٥ ـ ٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٣
ـ ٦٤٧ ـ ٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٧٦.