وهما من الراوي لان المشهور من هذه الرواية أربعة امداد ويجوز أن يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآله إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك :
٤١٢ |
٥ ـ ما رواه محمد « بن أحمد (١) » بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سأله عن وقت (٢) غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
٤١٣ |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
٤١٤ |
٧ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزئ من الدهن الذي يبل الجسد.
٤١٥ |
٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.
وما يجري مجراهما من الاخبار فإنها محمولة على الاجزاء ، والأولة على الفضل ، إلا أن مع ذلك فلابد من أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلا ، وإن كان قليلا
__________________
(١) زيادة في ج ود.
(٢) أي قدر كما يدل عليه السؤال.
* ـ ٤١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ٧.
ـ ٤١٣ ـ ٤١٤ ـ ٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧ وفيه ما ملئت يمينك.