البحث في جواهر الفقه
٢١٢/٣١ الصفحه ١٧٩ :
كذا فأنت طالق ، هل يصح الخلع على ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن الخلع عندنا طلاق ، والطلاق
الصفحه ١٨٥ :
٦٥٤
ـ مسألة : إذا قال لها : أنت طالق واحدة لا تقع
عليك ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك
الصفحه ١٨٧ :
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان :
٦٦١ ـ مسألة : هل يصح من
الكافر الظهار أم لا؟
الجواب : لا يصح
الصفحه ٢٠٤ :
٧١٢ ـ مسألة : إذا كان
لإنسان ثوب هو رداء ، فحلف ان لا يلبسه ، ثم جعله قميصا فلبسه ، هل يحنث أم
لا
الصفحه ٢١٦ : : إذا قطع رجل
اذن آخر ، فأخذها
المجني عليه وألصقها ، فالتصقت بمكانها في الحال ، هل له قصاص مع ذلك أم لا
الصفحه ٢٢٨ : ، وخرج ، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب : عليه القطع ، لأنه بفعله ذلك ، كأنه قد أخرجها في جيب
أو جوراب
الصفحه ٢٥٧ : : المسح على الرأس والرجلين بفاضل ماء يد اليسرى ، أم بماء مجدد؟
الجواب
: المفروض في
مسح الرأس والرجلين ان
الصفحه ٨ : الصغرى ، هل يجوز
استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟
الجواب : يجوز ذلك ، لأنه على حكم الطهارة ما
الصفحه ٢٢ : تكته
نجاسة ، هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب : يجوز له ذلك ، لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا.
ولأن
الصفحه ٢٩ :
في البعض الأخر ، وكان ذلك فيها متساويا ، هل تجب فيها زكاة أم لا؟
الجواب : فيها الزكاة ، لأن
الصفحه ٣٠ : الشرك ، وله مال في بلاد الإسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاة سنة
الصفحه ٣١ : فيها زكاة أم لا؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة
إلى الأجير.
١٠١
الصفحه ٣٢ :
هل عليه في ذلك زكاة أم لا؟
الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب
بذلك قبل
الصفحه ٤١ : الأخرى أم لا؟
الجواب : لا يجزى عنهما ، لأنهما فرضان قد وجبا عليه ، أحدهما
غير الأخر ، ويجب عليه أداء كل
الصفحه ٤٢ : والزوجة إلى طلاق أم لا؟
الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق ، بل التفرقة
كافية في ذلك ، لأن صحة