ـ تحريم ميراث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (١).
ـ إسقاط فريضة الخمس في الأموال بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (٢).
ـ تحريم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٣).
ـ تحريم نكاح المتعة (٤).
ـ التوبة لا تسقط الحد (٥).
ـ تحريم الرضاع ولو بقطرة واحدة (٦).
ـ تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم (٧).
__________________
١ ـ استناداً إلى الرواية المنسوبة للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على لسان أبي بكر : لا نورث ما تركناه صدقة. وعلى أساس هذه الرواية صودر ميراث الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي ملكه بحق الخمس من قبل الخلفاء وحجب عن السيدة فاطمة ( عليها السلام ) ونساء النبي ، انظر مسلم كتاب الجهاد والبخاري كتاب المغازي والخمس.
٢ ـ فريضة الخمس للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولذي القربى من أبناء الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما نصت على ذلك آية سورة الأنفال ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) رقم ٤١ انظر تفسير سورة الأنفال في كتب التفسير والبخاري كتاب الخمس. وشرحه في فتح الباري. وانظر كتب السنن.
٣ ـ استناداً إلى رواية منسوبة للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تقول : لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح.
٤ ـ استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب وروايات تقول بتحريمها. انظر البخاري ومسلم كتاب النكاح. وانظر كتب السنن الأخرى. وتكتظ هذه الكتب بروايات تقول بإباحة هذا الزواج. انظر لنا كتاب : زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة.
٥ ـ قال بذلك الشافعية. انظر الأم ج ٦ / ١٦٥.
٦ ـ قال بذلك الأحناف. انظر أحكام القرآن ج ٢ / ١٢٤. وانظر كتب التفسير.
٧ ـ استناداً إلى فتوى عمر بن الخطاب الذي اجتهد على النص الصريح.