ـ إباحة نكاح الرجل لابنته من الزنا (١).
ـ إباحة تطليق الزوجة وهي حائض (٢).
ـ القول بطهارة المني (٣).
ـ إباحة بيع الخمر للمسلم بتوكيل ذمي عنه في البيع (٤).
ـ اعتكاف المرتد لا يبطل بعد ارتداده (٥).
ـ إباحة تطليق الزوجة تطليقاً بائناً لا رجعة فيه إذا ما طلّقها زوجها ثلاث تطليقات مرة واحدة (٦).
ـ إباحة الزوجة المطلقة ثلاثاً لزوجها بالنكاح الفاسد (٧).
ـ إباحة الحيل في الطلاق (٨).
ـ إباحة وقوع الطلاق قبل الزواج وكذلك الظهار (٩).
__________________
١ ـ قال بذلك الشافعي. انظر الأم ج ٥ / ٢٥ ، وبداية المجتهد ج ٢ / ٢٩.
٢ ـ قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ / ٣٠٠ وما بعدها. وانظر بداية المجتهد ج ٢ / ٥٢.
٣ ـ انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ / ١٣ ، وبداية المجتهد ج ١ / ٦٤.
٤ ـ انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ / ١٣ ، وبداية المجتهد ج ١ / ٦٤.
٥ ـ قال بذلك الشافعي. انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ / ٥٨٧.
٦ ـ قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، انظر بداية المجتهد ج ٢ / ٥٠ والفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ / ٢٩٧.
٧ ـ بداية المجتهد ج ٢ / ٤٨ ، والفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ / ١١٧.
٨ ـ قال بذلك أبو حنيفة ، انظر كتب الفقه الحنفي ، وانظر أعلام الموقعين ج ٤ / ١٦.
٩ ـ قال بذلك أبو حنيفة. انظر بداية المجتهد ج ٢ / ٦٩ ، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ / ٤٩٣ ، وقال بذلك مالك أيضاً انظر الموطأ.