وعلى قول الشافعي : يكون مال الزنديق وكل كافر ببدعة فيئاً فيه الخمس.
وقال مالك : إنه فئ ولا خمس فيه.
وأما قبول شهادة أهل الأهواء فقد اختلفوا فيه : فردها مالك وأشار الشافعي وأبو حنيفة إلى قبولها.
وأوجب أصحاب الشافعي ومالك وداود وابن حنبل وإسحاق بن راهويه إعادة صلاة من صلى خلف القدري والخوارج والرافضي وكل مبتدع تنافي بدعته التوحيد.
وقال أبو سيف القاضي في المعتزلة أنهم زنادقة.
وكل من لا يجوز الصلاة خلفه لا يجوز الصلاة عليه إذا مات.
وكل دار غلب عليها بعض الفرق الضالة ينظر فيها فإن كان أهل السنة فيها ظاهرين يظهرون السنة فهي دار إسلام ، وإن لم يقدر أهل السنة على إظهار الحق فهي دار كفر.
واختلف أصحابنا في حكم أهل هذه الدار : فمنهم من حرم ذبائحهم ونكاح نسائهم وأجاز وضع الجزية عليهم ، ومنهم من جعلهم مرتدين ولم يقبل منهم الجزية ولم يجز استرقاقهم وفي استرقاق أولادهم خلاف.
كذلك تبنّى أهل السنة على أساس الرواية معتقد كفر والدي الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمه أبو طالب ، وجواز الصلاة وراء البر والفاجر ، والجهاد وراء الحاكم براً كان أو فاجراً ، وتسليم زكاة الأموال له.
وبرز الحنابلة بمعتقد شاذ عن باقي فرق أهل السنة وهو تحريم زيارة