يَجِبْ (١) عَلَيْهِ (٢) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ».
ثُمَّ قَالَ : « أَرَأَيْتَ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ، ثُمَّ مَاتَ ، فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ ، أَكَانَ عَلَيْهِ ـ وَقَدْ مَاتَ ـ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ (٣) مِنْ يَوْمِهِ.
ثُمَّ قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ فِيهِ ، أَكَانَ يُصَامُ عَنْهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَكَذلِكَ الرَّجُلُ ، لَايُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ». (٤)
٥٨٣٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (٥) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالاً (٦) وَالرَّجُلُ غَائِبٌ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْدَمَ ».
قُلْتُ (٧) : أَيُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ ». (٨)
__________________
(١) في « بر ، بف » : « لا يجب ».
(٢) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : ـ / « عليه ».
(٣) في « بث ، بح » : « قد أفاق ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٠ ، ح ٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٤ ، بسندهما عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، من قوله : « ثمّ قال زرارة : قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّبها من الزكاة ». علل الشرائع ، ص ٣٧٤ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٢ ، ح ١٦٢٥ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه » وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب من فرّ بماله من الزكاة ، ح ٥٩٦١ الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٩٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ١١٧٤٩ ، إلى قوله : « ما لم يجب عليه فلا شيء عليه » ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ١٣٠٣٩ ، إلى قوله : « فأمّا ما لم يحل فله منعه ».
(٥) في « بخ ، بر » : « أبي عبد الله ».
(٦) في « بر » : « المال ».
(٧) في « ى ، بخ ، بر » والوافي : + / « له ».
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧٠٩ ، بسنده عن إسحاق بن