تقديم الحاكم على المحكوم عليه ليس لأجل ترجيحه عليه ، بل لأجل كونه مفسرا له ورافعا لحكمه عن مورده بحيث لا تعارض أولا وبالذات فكان عليه ـ قدس سره ـ أن يقول : إذا كان ظنيا من حيث السند كالخاص الظني السند ونحوه ، فلا تغفل.
قوله ـ قدس سره ـ : ( فحالها حال الأصول العقلية ، فتأمل ) (١).
أقول : الأمر بالتأمل إشارة إلى أن القول يكون العمل بالظواهر معلقا على عدم التعبد بالقرينة خلاف التحقيق ، بل الحق أن العرف متعبدون بالظواهر عند عدم القرينة الصارفة ، لكن إحراز عدمها على سبيل القطع لما كان مخلا بأمور معاشهم وموجبا للتعطيل فيها فاكتفوا في إحراز عدمها بأصالة عدمها تعبدا ، وجعلوها طريقا إلى عدمها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة ). (٢).
يعني من حيث الصدور بقرينة قوله ـ فيما بعد ـ : ( نعم لو فرض الخاصّ ظاهرا ) ، ولا بد أن يكون المراد ذلك ، لما مر في بيان الإشكال على قوله : ( إذا كان ظنيا في الجملة ).
قوله ـ قدس سره ـ : ( فلو كان حجية ظهور العام غير معلقة على عدم الظن المعتبر على خلافه ). (٣).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٢.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٢.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٥٢.