قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البراهين القاطعة [ ج ٢ ]

البراهين القاطعة

البراهين القاطعة [ ج ٢ ]

تحمیل

البراهين القاطعة [ ج ٢ ]

460/568
*

الملطوف فيه ؛ فإن كان العلم الإجماليّ كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل ، وإن لم يكن كافيا وجب التفصيل.

أقول : فيه نظر ؛ لأنّ اللطف إنّما يكون داعيا إلى الفعل بسبب المناسبة التي بينهما في نفس الأمر سواء كان تلك المناسبة معلومة للمكلّف ، أم لا.

( ويزيد اللطف على جهة الحسن ).

يعني لا بدّ من أن يكون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا أو مندوبا.

( ويدخله التخيير ).

يعني لا يجب أن يكون اللطف فعلا معيّنا ، بل يجوز أن يكون كلّ واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة المصلحة المطلوبة من الآخر ، فيقوم مقامه ، ويسدّ مسدّه كالكفّارات الثلاث.

( ويشترط حسن البدلين ).

يعني يشترط في كلّ واحد من الأمرين ـ اللذين يكون كلّ منهما لطفا ، ويقوم مقام الآخر ـ كون كلّ منهما حسنا ليس فيه وجه قبح.

( وبعض الألم قبيح يصدر عنّا خاصّة ، وبعضه حسن يصدر عن الله تعالى وعنّا ، وحسنه إمّا لاستحقاقه ، أو لاشتماله على النفع ، أو دفع الضرر الزائدين ، أو لكونه عاديّا ، أو على وجه الدفع ، ولا بدّ في المشتمل على النفع من اللطف ).

لمّا بيّن وجوب اللطف ـ وهو ضربان : مصلحة في الدين ، ومصلحة في الدنيا ، والمصلحة في الدنيا إمّا مضرّة أو منفعة ، والمضرّة إمّا ألم أو مرض أو غلاء أو غيرها ، والمنفعة إمّا سعة في الرزق أو صحّة أو رخص أو غيرها ـ أورد مباحث هذه الأمور عقيب اللطف.

واختلف في حسن الألم وقبحه ، فذهب الأشاعرة إلى أنّ الآلام الصادرة عنه