فهل يحرم عشر رضعات؟ « دع ذا ، ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ».
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ القول بتحريم عشرة رضعات ليس له مستند يمكن الاعتماد عليه والركون إليه.
وقد ذكرنا أنّ الأمر يدور بين هذين القولين ، فإذا بطل أحدهما يتعيّن الآخر ، فيتعيّن قوله الخمسة عشر.
ثمَّ إنّهم اعتبروا في الرضاع المحرّم من حيث العدد ـ سواء قلنا بأنّه العشر أو الخمسة عشر ـ شروطا :
[ الشرط ] الأوّل : أن يكون كلّ رضعة من تلك الرضعات رضعة كاملة ، بمعنى أن يكون الطفل بعد أن جاع واشتهى وطلب يرتوي ويشبع بتلك الرضعة.
ولعلّ هذا مراد من حدّدها بأن يرتوي فيصدر من نفسه ، يعني يرتوي بعد أن جاع ، فيرفع اليد عن الثدي باختياره من دون أن يبعد عنه.
وذلك من جهة ظهور هذه الكلمة في هذا المعنى في متفاهم العرف الذي هو المناط في باب تشخيص الظهورات.
مضافا إلى أنّه فسّر في الأخبار أيضا بهذا المعنى ، كقوله عليهالسلام في رواية فضيل بن يسار ، « ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » (١).
وكقوله عليهالسلام في مضمرة ابن أبي يعفور : « إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه ، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » (٢).
وكقوله عليهالسلام في تفسير الرضاع المحرم « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي
__________________
(١) تقدم راجع ص ٣٥٧ ، هامش رقم (١).
(٢) تقدم راجع ص ٣٤٥ ، هامش رقم (٥).