قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث :
37 ـ قاعدة : الولد للفراش وللعاهر الحجر
وفيها جهات من البحث :
الجهة الثانية : في بيان مدلولها
٢٥38 ـ قاعدة : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه
وفيها جهات من البحث :
ينبغي التنبيه على أمور :
الخامس : في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد
ها هنا تنبيهات :
39 ـ قاعدة : مشروعية عبادات الصبي
وفيها جهات من البحث :
40 ـ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
وفيها جهات من البحث :
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة
41 ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين
وفيها جهات من البحث :
42 ـ قاعدة : عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
وفيها جهات من البحث :
43 ـ قاعدة : الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد
وفيها جهات من البحث :
أمور يجب أن تذكر :
44 ـ قاعدة : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
وفيها جهات من البحث :
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور :
هاهنا فروع :
45 ـ قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وفيها جهات من البحث :
أمور لتتميم الفائدة :
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ]
تحمیل
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (١).
ولا ينبغي البحث عن صدور هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّ صدوره قطعيّ.
وذلك من جهة أنّ إلحاق معاوية زياد بن سميّة بأبي سفيان صار سببا لاشتهار هذا الحديث بين المحدّثين والمؤرّخين ، إذ هذه القضية العجيبة التي كانت خلاف نصّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقعت في زمان وجود جمع كثير من الصحابة الكرام ، وأنكروا كلّهم هذا الأمر على معاوية لمّا سمعوا من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا النصّ الصريح ، ولذلك اشتهر ونقله المحدّثون وأغلب المؤرّخين ، وذكروا له المطاعن الأربعة المعروفة عند جميع المسلمين : بغيه على أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقتله حجر بن عدي الذي كان من خيار أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلحاق زياد ، ونصبه يزيد ابنه خليفة من بعده وأميرا على المسلمين.
ولما ذكرنا فمدّعى القطع بصدور هذا الحديث ليس بمجازف ، وعلى كلّ حال ثبوته وصدوره من المسلّمات بين المسلمين.
[ الجهة ] الثانية
في بيان مدلول هذا الحديث والمتفاهم العرفي منه
فنقول : أوّلا : أنّ ألفاظ الحديث الشريف : فـ « الولد » عبارة عن أنّ النطفة بعد استقرارها في الرحم ونمائها إلى أن بلغ إلى قابليّتها لولوج الروح فيها ، أي بعد تكميل خلقتها البدنيّة ، فإذا ولج فيها الروح يسمّى ولدا ، سواء أكان وقت خروجه حيّا سويّا
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٩١ ، باب الرجل يكون له جارية. ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٨٩ ، باب لحوق الأولاد بالآباء ، ح ١٣ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٧ ، باب القوم يتبايعون الجارية. ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٦٨ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب ٥٨ ، ح ٤.