قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٦ ]

117/391
*

البحث الرابع

في كيفيّتها‌

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : اعلم أنّ صلاة الجمعة كصلاة الصبح كميّة وكيفيّة ، بالإجماع والنصوص.

إلاّ أنّه لا يجب فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.

ومرسلة ابن فضّال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات » (١). غير صريحة في إيجاب الإخفات.

كما أنّ قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمّد : « وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » (٢) غير صريحة في إيجاب الجهر.

نعم يستحبّ الجهر فيها ؛ لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره (٣).

المسألة الثانية : المشهور ـ كما صرّح به غير واحد (٤) ـ أنّ في الجمعة قنوتين ، أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ـ ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٥ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٢ ح ٢.

(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ و ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، و ١٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ١٦١ و ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨ و ٩.

(٣) المدارك ٤ : ١٠ ، وانظر : نهاية الإحكام ٢ : ٤٩ ، والذخيرة : ٣١٧.

(٤) انظر : المدارك ٣ : ٤٤٦ ، والحدائق ٨ : ٣٧٢.