ووجهه ؛ بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور ، وإطلاق ما دلّ على اشتراط العدد بالنسبة إليهم ؛ ظاهر.
ومنه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد والمسافر ، كما هو مذهب الأكثر.
وأمّا المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بها ، وفاقا للأكثر ، بل عن جماعة دعوى الاتّفاق عليه (١).
لاختصاص أدلّة اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكّر ، أو القوم أو الرهط أو النفر.
واختصاص الأوّلين بالرجال ظاهر ، وكذا البواقي ؛ لتصريح اللغويّين باختصاصها بالرجال. ومنهم من تردّد بين الاختصاص والاشتراك ، وغايته الإجمال الموجب لعدم حجيّة عمومات انعقاد الجمعة في موضع الإجمال. والجواز والوجوب لا يستلزمان الانعقاد أيضا كما لا يخفى.
__________________
(١) كما في المدارك ٤ : ٥٥ ، والذخيرة : ٣٠١.
١١٦
![مستند الشّيعة [ ج ٦ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F602_mostanadol-shia-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

