قائمة الکتاب
الطهارات الواجبة والمندوبة
المياه
ماء الحمام
اعتبار كرية المادة في عدم تنجس الحوض
الماء الكر
منزوحات البئر
تضاعف النزح بتعدد الساقط فيه وعدمه
٩٧الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
الغسل
أحكام الجنب
واجبات الغسل
سنن الغسل
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ١ ]
مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :376
تحمیل
فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردّد ، أحوطه التضعيف ،
______________________________________________________
قوله : فروع ثلاثة ، الأول ، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » (١).
ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (٢). وقد عرفت أنّ المتجه إلحاق الجميع بالطير (٣).
قوله : الثاني ، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال ، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة ، فيتضاعف في الأول دون الثاني ، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب ، واستدل عليه في المعتبر : بأنّ النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد ، إذ النجاسة الكلبية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ، ولا كذلك الأجناس المختلفة ، لاختلاف المقتضي (٤).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦) ، بتفاوت يسير.
(٢) نقل عنه في المعتبر ( ١ : ٧٣ ).
(٣) تقدم في ص (٩٣).
(٤) المعتبر ( ١ : ٧٨ ).