قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ١ ]

97/376
*

فروع ثلاثة :

الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردّد ، أحوطه التضعيف ،

______________________________________________________

قوله : فروع ثلاثة ، الأول ، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.

ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « إذا سقط في البئر شي‌ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » (١).

ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (٢). وقد عرفت أنّ المتجه إلحاق الجميع بالطير (٣).

قوله : الثاني ، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال ، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة ، فيتضاعف في الأول دون الثاني ، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب ، واستدل عليه في المعتبر : بأنّ النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد ، إذ النجاسة الكلبية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ، ولا كذلك الأجناس المختلفة ، لاختلاف المقتضي (٤).

__________________

(١) الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦) ، بتفاوت يسير.

(٢) نقل عنه في المعتبر ( ١ : ٧٣ ).

(٣) تقدم في ص (٩٣).

(٤) المعتبر ( ١ : ٧٨ ).