قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]

118/386
*

وليست ناقلة للملك ، بل فائدتها تسلّط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة ، فإن قرنت بالعمر سمّيت عمري مدة معيّنة ، وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى ، وبالمدة يقال رقبى إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك.

______________________________________________________

اشتراطها نظر.

وصرح في الدروس بعدم الاشتراط (١) ، وهو الأوجه. نعم ينبغي اشتراط كون ذلك في نفسه قربة كالوقف ، أما نية التقرب فهي شرط في حصول الثواب خاصة.

وحمل شيخنا الشهيد في بعض الحواشي اشتراط المصنف نية التقرب على ذلك ، وهو خلاف ظاهرها.

قوله : ( وليست ناقلة للملك ، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة ).

لا خلاف عندنا في أن السكنى لا ينتقل الملك بها الى الساكن بحال من الأحوال ، بل فائدتها استحقاق استيفاء المنفعة المدة المشترطة.

قوله : ( فإن قرنت بالعمر سميت عمري ، وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى ، وبالمدة يقال رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة الملك ).

حاصله : ان العقد المسمى بالسكنى فائدته ما ذكر ، وأسماؤه مختلفة بحسب اختلاف الإضافة.

فإن اقترن التسليط على المنفعة بعمر أحدهما قيل عمري ، وبالإسكان : قيل سكنى ، وبالمدة قيل : رقبى واشتقاقها اما من الارتقاب أو من رقبة الملك. وكانت العرب في الجاهلية تستعمل لفظين وهما العمرى والرقبى ، فالعمرى مأخوذة من العمر ، والرقبى مأخوذة من الرقوب ، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.

__________________

(١) الدروس : ٢٣٦.