قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
العمرى والرقبى
١١٨الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
وليست ناقلة للملك ، بل فائدتها تسلّط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة ، فإن قرنت بالعمر سمّيت عمري مدة معيّنة ، وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى ، وبالمدة يقال رقبى إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك.
______________________________________________________
اشتراطها نظر.
وصرح في الدروس بعدم الاشتراط (١) ، وهو الأوجه. نعم ينبغي اشتراط كون ذلك في نفسه قربة كالوقف ، أما نية التقرب فهي شرط في حصول الثواب خاصة.
وحمل شيخنا الشهيد في بعض الحواشي اشتراط المصنف نية التقرب على ذلك ، وهو خلاف ظاهرها.
قوله : ( وليست ناقلة للملك ، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة ).
لا خلاف عندنا في أن السكنى لا ينتقل الملك بها الى الساكن بحال من الأحوال ، بل فائدتها استحقاق استيفاء المنفعة المدة المشترطة.
قوله : ( فإن قرنت بالعمر سميت عمري ، وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى ، وبالمدة يقال رقبى أما من الارتقاب أو من رقبة الملك ).
حاصله : ان العقد المسمى بالسكنى فائدته ما ذكر ، وأسماؤه مختلفة بحسب اختلاف الإضافة.
فإن اقترن التسليط على المنفعة بعمر أحدهما قيل عمري ، وبالإسكان : قيل سكنى ، وبالمدة قيل : رقبى واشتقاقها اما من الارتقاب أو من رقبة الملك. وكانت العرب في الجاهلية تستعمل لفظين وهما العمرى والرقبى ، فالعمرى مأخوذة من العمر ، والرقبى مأخوذة من الرقوب ، كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.
__________________
(١) الدروس : ٢٣٦.