عمدة الأصول - ج ٦

السيّد محسن الخرّازي

عمدة الأصول - ج ٦

المؤلف:

السيّد محسن الخرّازي


المحقق: السيّد علي رضا الجعفري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسه در راه حق
المطبعة: ولي عصر (ع)
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٣

حرمة خلافه.

فتحصّل عدم تمامية هذه الوجوه على تقدير صحة سندها على اثبات حرمة مطلق الضرر على النفس لما عرفت من اختصاصها بالهلاكة وافساد البدن أو غير ذلك.

فالعمدة هو ما تقدم عليها من عموم حديث نفى الضرر والضرار بالتقريب الذى قدّمناه والله هو العالم.

ثم لا يخفى أنّ المقصود من الضرر المحرّم هو الضرر المعتدّ به عند العقلاء فلا يشمل ما لا يكون كذلك فلو شك في أنّ الضرر معتدّ به أو لا فمقتضى الأصل هو الجواز.

التّنبيه الثّاني : في عمومية حديث نفى الضرر بالنسبة إلى الأحكام العدمية كالأحكام الوجودية وعدمها.

قد يقال : قاعدة لا ضرر لا تشمل الأحكام العدمية لأنّ عدم حكم الشارع بشيء ليس من الأحكام المجعولة واطلاق الحكم عليها ليس الّا من باب المسامحة.

وفيه : أنّه لا قصور في شمول القاعدة للأحكام العدمية على نحو شمولها للأحكام الوجودية على المعنى المختار في الحديث وذلك لأنّها إخبار بعدم وجود طبيعة الضرر بمعناه الحدثى بعناية عالم التشريع وجعل الأحكام والمقصود به هو سدّ باب الضرر والمضارة بلحاظ حال التشريع من دون فرق بين أن يكون الضرر ناشئا من الحكم الوجودى أو العدمى وهكذا الأمر بناء على مختار الشيخ ومن تبعه من أنّ معنى القاعدة عدم تشريع أحكام ينشأ منها الضرر لان الفرق ظاهر بين ما اذا ذكر لفظ الحكم في العبارة فقيل لا حكم ينشأ منه الضرر وبين ما اذا لم يذكر هذا اللفظ ويقال ان المعنى هو نفى ما ينشأ منه الضرر مما يمكن ان يستند الى الشارع حيث يمكن منع شمول العبارة الاولى بظاهرها للأحكام العدمية من جهة عدم صدق الحكم عليها حقيقة بخلاف الثانية التى ليس فيها ما يصرفها بظاهرها عن تلك الأحكام كما لا يخفى وبالجملة لا أرى قصورا في شمول القاعدة لمورد الكلام كما يساعده الوجدان والاعتبار.

٥٠١

واستشكل عليه بأنّ دعوى أنّ ما هو الملاك في صحة تعلق النهى بنفس أن لا تفعل من صحة استناد العدم الى الفاعل بقاء وان لم يصح حدوثا هو الملاك في صحة استناد عدم جعل الاحكام الى الجاعل فلا مانع من شمول القاعدة لها واثبات الحكم بها مندفعة بأنّ هذا يصح فيما تعلق الجعل بالعدم بأن يجعل عدم الضمان مثلا فما لم يتعلق الجعل به رفعا ووضعا لا يمكن اثبات الجعل فيه بالقاعدة.

واجيب عنه بأنّ المستفاد من قاعدة لا ضرر هو نفي ما ينشأ منه الضرر ممّا يمكن أن يستند إلى الشارع ولا فرق فيه بين الأحكام العدمية والوجودية ولا يلزم فيه الجعل بل يكفى صحة الاستناد.

ولقد أجاد وأفاد الشهيد الصدر قدس‌سره من أنّا جعلنا النفي منصبا على الاضرار الخارجية وقد خرج من اطلاقها بمقيد كالمتصل الضرر غير المرتبط بالشارع والذى لا يستطيع الشارع بما هو مشرع رفعه أو وضعه فيبقى ما عداه تحت الاطلاق سواء كان من جهة حكم من الشارع أم عدم حكم كالترخيص من قبله.

التّنبيه الثّالث : في عدم جواز اضرار الغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه كما لا يجب دفع الضرر عن الغير باضرار نفسه.

والوجه في ذلك أنّ الجواز في الأول والوجوب في الثاني حكمان ضرريان ومقتضى عموم حديث نفى الضرر هو نفيهما هذا مضافا إلى امكان أن يقال إنّه لا اشكال في أنّ مقتضى القواعد الأولية مع قطع النظر عن قاعدة لا ضرر عدم جواز اضرار الغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه في الفرض الأول لأنّه من اضرار المؤمن الدال على حرمته اخبار كثيرة.

وهكذا مقتضى القواعد المذكورة عدم وجوب دفع الضرر عن الغير في الفرض الثاني لعدم الدليل على وجوب حفظ مال الغير سواء استلزم الضرر على نفسه أو لا.

وأيضا لا يجوز اضرار الغير بسبب الاكراه عليه لأنّ توسطه في ايصال الضرر إلى الغير اضرار المؤمن فيحرم بأدلته وكونه مكرها في ذلك لا يخرجه عن الحرمة لقصور أدلة الاكراه

٥٠٢

عن شمول هذه الصورة. (لانه ينافى الامتنان)

فقاعدة نفى الضرر توافق القواعد الأولية ولا يتغير بها حكم الفروض المذكورة.

التّنبيه الرّابع : في أنّه لا اشكال في أنّ دليل لا ضرر ولا ضرار حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف وتقريب ذلك كما أفاد سيدنا الاستاذ أنّ معنى الحكومة ادعاء نفى الجعل في مورد قد اقتضى العمومات أو الاطلاقات ثبوته في ذلك المورد إمّا بادعاء نفى الموضوع كأن يقال بعد ما ورد أكرم العلماء عاما «زيد ليس بعالم» أو بادعاء نفى المتعلق كأن يقال الضيافة ليست باكرام أو بادعاء نفى الحكم كأن يقال لم يجعل الوجوب في مورد زيد فإنّ مرجع جميع ذلك إلى نفى جعل الحكم ادعاء ومصحح الادعاء عدم تعلق الارادة الجدّية بمورد دليل الحاكم هذا فيما اقتضى دليل الحاكم تضييق دليل المحكوم.

وقد يقتضى دليل الحاكم توسعة دليل المحكوم ومرجعه حينئذ إلى اثبات الجعل في مورد ادعاء وكناية عن ثبوت الارادة الأكيدة فيه.

وذلك أيضا إمّا بادعاء ثبوت موضوع الدليل كأن يقال «زيد عالم» مع انه جاهل في الواقع أو بادعاء ثبوت المتعلق كأن يقال مثلا السكوت عند العالم اكرام او بادعاء ثبوت الحكم كان يقال قد جعلت الوجوب في مورد زيد ومرجع جميع ذلك أيضا إلى ثبوت جعل الحكم في مورد دليل الحاكم وقد عرفت أنّ مصحح الادعاء وجود الارادة الجدّية في مورده فدليل الحاكم يحدّد الدليل المحكوم بمدلوله بلسان نفي الجعل مورد اقتضى دليل المحكوم ثبوته أو ثبوته في مورد لم يقتض ثبوته لا بلسان عدم تطابق الارادة الجدية مع الاستعمالية كما يتراءى من المحقق النائينى فانه على هذا المعنى غير مطرد فيما اقتضى دليل الحاكم توسعة دليل المحكوم لان المفروض حينئذ عدم وجود الارادة الاستعمالية كما يقتضى دليل الحاكم عدم تطابقها مع الارادة الجدّية.

التّنبيه الخامس : في صحة العمل الضررى العبادى وعدمها لو أتى به مع اعتقاد الضرر وكان مضرا في الواقع.

٥٠٣

وقد يقال بصحة الوضوء الضررى مثلا لوجود الملاك فيه وإن لم يكن بمأمور به لكفاية واجديته لملاك ولذا ذهبوا إلى صحة العبادة إذا كانت مورد التزاحم بالأهم وأتى بها وترك الأهم مع أنّ الأمر متوجه إلى الأهم فعلا.

اورد عليه بأنّ مقتضى حكومة «لا ضرر» على عموم أدلة الوضوء خروج الفرد الضررى من الوضوء عن عموم أدلته ومعه لا معنى لثبوت الملاك فيه ولا كاشف له بعد خروج الفرد الضررى عن عموم الأدلة.

واجيب عنه بامكان استفادة الملاك بالأدلة الخارجية مثل اطلاق قوله عليه‌السلام الوضوء نور ونحوه بل يدل عليه نفس أدلة نفى الحرج والضرر بضميمة الأدلة الأولية لأنّ سياق أدلة نفى الحرج والضرر رفع الكلفة والمشقة والضرر عن المكلف وظاهرها بقاء المطلوبية على حالها وأنّ الشارع لم يوجبها مع مطلوبيتها لتسهيل الأمر على المكلّف وعدم وقدعه في الحرج والضرر.

هذا مضافا إلى دلالة آية الوضوء والتيمم فإنّها تدل على أنّ عدم وجوب الوضوء عند السفر بالخروج عن الطريق أو عند المرض أو عند عدم وجدان الماء والأمر بالتيمم لرفع الحرج حيث قال (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(١)

وهو ظاهر في بقاء الملاك وانما الحرج هو المانع عن الوجوب ودعوى أنّ المكلف لما كان مقدما على الوضوء الضرري لا مجال لرفع وجوبه بقاعدة لا ضرر حيث إنّ تلك القاعدة وردت امتنانا وموردها ما اذا لم يرد المكلف الفعل مع قطع النظر عن ايجابه.

مندفعة : بأنّ الاقدام يكون على الوضوء لا على الضرر وملازمة الوضوء للضرر أو اتحاده معه لا يوجب أن يكون الاقدام على الضرر ومع عدم الاقدام على نفس الضرر

__________________

(١) سورة المائدة / الآية ٦.

٥٠٤

يكون شمول لا ضرر للوضوء الضررى أو الغسل الضررى موافقا الامتنان فلا وجه للمنع عن شمول القاعدة بالنسبة إلى الوضوء الضررى أو الغسل الضرري والحاصل أنّه لا مجال للحكم بالبطلان مع القول بجواز اجتماع الامر والنهى لوجود الامر أو القول بالامتناع لبقاء الملاك إلّا إذا دل نص خاص على البطلان.

التّنبيه السّادس : في عدم شمول حديث لا ضرر المعاملات التى اقدم فيها على الضرر بداع من الدواعى العقلائية فلو تزوج امراة بمهر في ذمة الزوج وعلمت أنّ المهر ينقص قدرة شرائه بمرور السنوات فلا يشمله قاعدة لا ضرر لو اختلفت قدرة شراء مهرها لاقدامها على الضرر المذكور ويشهد له صحيحه يونس قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه كان لى على رجل عشرة دراهم وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم (بدراهم خ ل) أعلى من تلك الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فأىّ شيء لى عليه الاولى التى أسقطها السلطان أو الدراهم التى أجازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولى (الوسائل الباب ٢٠ من ابواب الصرف ح ٢) ولا يخفى أنّ مع الوضيعة المحتملة عندهما لم يحكم بالضمان لكون المورد مما اقدم عليه ولا يشمله قاعدة لا ضرر.

نعم لو كان مقدار تغيير القيمة وقدرة الشراء أمرا لا يزعمه طرفا المعاملة فلا يبعد القول بضمانه مستندا إلى قاعدة لا ضرر لأنّ الضرر الفاحش مما لم يقدم عليه طرفا المعاملة بخلاف الضرر غير الفاحش ولا يكون شمول لا ضرر بالنسبة إليه منافيا للامتنان اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ السيرة ثابتة على أنّ نقص قدرة الشراء في الديون والمهور لم يكن مورد الضمان مطلقا ولكنّه محل تامل واللازم هو التصالح نعم لو اعتمد طرفا المعاملة على القانون الرائج وهو الضمان فلا اشكال في الضمان فتدبّر جيّدا.

التّنبيه السابع : في تصادم الضررين ولا يخفى عليك أنّه يختلف حكم التصادم باختلاف الموارد.

فتارة يدور الأمر بين ايراد الضرر إمّا على نفسه أو على الغير.

٥٠٥

واخرى يدور الأمر بين ايراد أحد الضررين على الغير.

وثالثة يدور الأمر بين ايراد أحد الضررين على نفسه.

ورابعة يدور الأمر بين ايراد أحد الضررين على شخصين.

فعلى الاول إن كان الضرر بمقتضى طبعه متوجها اليه لا يجوز له دفعه إلى الغير وإن كان متوجها بطبعه الى غيره لا يجب عليه صرفه إلى نفسه.

وإن كان متوجها الى الغير أيضا لكن لا بمقتضى طبعه بل بتوسيط المكلف لا يجوز له التوسيط وإن كان في عدمه ضرر عليه ومسألة التولى من قبل الجائر يدخل في هذا القسم.

ثم في صورة دوران الأمر بين ايراد الضرر على نفسه أو على الغير إن كان نسبة الضرر اليهما على حد سواء بأن لم يكن بمقتضى جريه العادي متوجها إلى هذا ولا إلى ذاك كما فيما لو ادخل دابة رجل رأسه في القدر الآخر فيدور الأمر بين ذبح الدابة أو كسر القدر فلا اشكال في أنّه يختار حينئذ أقل الضررين إلّا أنّه لو كان أحدهما مقصرا في ذلك يكون هو الضامن لضرر الأقل كما أنّه لو كان أحدهما مطالبا بماله يكون ضامنا لمال الآخر ومع عدم التقصير والمطالبة المذكورة من أحدهما يقسم بينهما ضرر الأقل لان التقسيم يوافق قاعدة العدل والانصاف كالدرهم الودعى.

وعلى الثانى وهو انّ دوران الأمر بين ايراد أحد الضررين على الغير كما لو اكره المكلف على ذلك وكان في تركه يتوجه إليه ضرر عظيم من قتل النفس ونحوه في الأهمية فيحول الأمر إلى الغير فإن اختار أحدهما فيختاره المكلف سواء كان أقل الضررين أو اكثرهما وإلّا فيخيّر ثم على فرض احالة الأمر إلى الغير وعدم اختياره لا مجال للحكم بتخيير المكلف بين أقل الضررين وأكثرهما بل اللازم هو الرجوع إلى أقل الضررين لكفاية الأقلية للترجيح.

وممّا كر يظهر الحكم في المورد الثالث من دوران الأمر بين أحد الضررين على نفسه فلو كان أحدهما اقل ضررا والآخر أكثر ضررا فالأقلية تصلح لمرجحية الطرف الأقل بعد كون أصل ايراد الضرر محرما.

٥٠٦

وأمّا حكم الرابع وهو ما إذا دار الأمر بين ايراد أحد الضررين على شخصين كما لو اكره المكلف على ايراد الضرر إمّا على هذا أو على ذاك فقد يقال يختار حينئذ أقل الضررين ولكنّه محل تامل ونظر لأنّ ادلة الاكراه قاصرة بعد كون الحكم المذكور أى نفى الاكراه خلاف الامتنان فاللازم هو تحمل الضرر بنفسه إلا إذا كان ضررا لا يرضى الشارع به.

التّنبيه الثامن : في دوران الأمر بين تضرر المالك والاضرار بالغير واعلم أنّه إذا دار الأمر بين تضرر شخص والاضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه كمن حفر في داره بالوعة أو بئرا يكون موجبا للضرر على الجار مثلا فهنا صور :

الاولى أن يكون المالك بتصرفه قاصدا لا ضرار الجار من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.

الثانية الصورة مع كون الداعى الى التصرف مجرد العبث والميل النفسانى لا الاضرار بالجار.

والحكم في هاتين الصورتين هو الحرمة والضمان ولا موجب لرفع حرمة الاضرار.

الثالثة أن يكون التصرف المذكور بداعى المنفعة بأن يكون في تركه فوات المنفعة.

الرابعة أن يكون الداعى التحرز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه والمنسوب إلى المشهور هو جواز التصرف وعدم الضمان في الصورتين الأخيرتين واستدل لذلك بأنّ منع المالك من التصرف في ملكه حرج عليه ودليل نفى الحرج حاكم على أدلة نفى الضرر كما أنّه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام.

أورد عليه بمنع هذا الدليل صغرى وكبرى أمّا الصغرى فلعدم كون منع المالك عن التصرف في ملكه حرجا عليه مطلقا بل قد يكون وقد لا يكون.

وفيه ما لا يخفى إذ اثبات الصغرى لا يحتاج إلى أن يكون حرجيا في جميع الموارد لكفاية ثبوته في بعض الموارد كما لا يخفى.

وأمّا الكبرى فلانه لا وجه لحكومة أدلة الحرج على أدلة نفى الضرر فإنّ كل واحد منهما

٥٠٧

ناظر إلى الأدلة الدالة على الأحكام الأولية فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.

وفيه أنّ توارد الضرر والحرج يكفى في جواز معاملة المتزاحمين فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح واولى والغالب في توارد العارضين أن يكون من باب المتزاحمين لثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلّا في أحدهما.

ثم إنّ هذا فيما إذا كان في ترك التصرف فوات المنفعة ولكن كان ذلك حرجا عليه وأما إذا كان في ترك التصرف ضرر عليه تزاحم الضرران فيسقط دليل لا ضرر بالنسبة اليهما ومعه يرجع إلى عموم قاعدة الناس مسلطون على اموالهم في جواز التصرف في ملكه فتدبّر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

قم المشرفة

السيد محسن بن مهدى الخرازي الطهرانى

جمادى الأخرى من سنة ١٤٣٠ ه

٥٠٨

فهرس محتويات الكتاب

تتمة المقصد السابع

في الاصول العملية

الفصل الثاني

في أصالة التخيير

المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة.............. ١٠

الأمر الأوّل : هو الاستدلال بعموم أدلة الإباحة الظاهرية......................... ١٠

الأمر الثاني : هو الاستدلال بالبراءة العقلية..................................... ١٢

الأمر الثالث : هو الاستدلال بعموم أدلة البراءة الشرعية......................... ١٤

المقام الثاني : في الدوران بين المحذورين من التوصليات مع تعدد الواقعة.................. ٢١

المقام الثالث : في التخيير البدوي والاستمراري...................................... ٢٦

المقام الرابع : في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية مع تمكّنها دون الموافقة القطعية لعدم التمكن منها    ٢٨

المقام الخامس : في عدم التزاحم فيما إذا كانت القدرة في طرف شرعية................. ٣٠

المقام السادس : في دوران الأمر بين شرطية شيء وبين مانعيته في العبادات............. ٣١

الصورة الاولى : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال التفصيلي...................... ٣٢

الصورة الثانية : ما يتمكن فيه المكلّف من الامتثال الإجمالي....................... ٣٣

المقام السابع : في مجرى أصالة التخيير............................................. ٣٥

المقام الثامن : في اشتراط عدم أصل لفظي في جريان أصالة التخيير.................... ٣٧

الخلاصة....................................................................... ٤١

٥٠٩

الفصل الثالث

في أصالة الاشتغال

المقام الأوّل : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف............................ ٥٥

الجهة الأولى : في إمكان الترخيص الشرعي في أطراف المعلوم بالإجمال.............. ٥٦

الجهة الثانية : في إمكان جواز الترخيص في بعض الأطراف........................ ٦٥

الجهة الثالثة : في مقام الإثبات................................................ ٦٥

تنبيهات....................................................................... ٨٢

التنبيه الأوّل : في أنّه لا فرق بين الأمور الدفعية والتدريجية في وجوب الاحتياط.......... ٨٢

التنبيه الثاني : في موارد جواز الرجوع وعدمه إلى الأصل الطولي........................ ٨٧

التنبيه الثالث : في انحلال العلم الإجمالي وعدم تأثيره في التنجيز....................... ٩٣

المقام الأول : فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن........................... ٩٣

المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معيّن............................. ١٠٣

التنبيه الرابع : في اشتراط كون الأطراف مورد الابتلاء في التنجيز وعدمه.............. ١٠٨

التنبيه الخامس : في الشبهة غير المحصورة ويقع الكلام في جهات..................... ١٢٧

الجهة الاولى : في تعريفها قدس‌سره................................................ ١٢٧

الجهة الثانية : في حكمها................................................... ١٢٩

الجهة الثالثة : في اختصاص البحث بمانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم الإجمالي... ١٣١

الجهة الرابعة : في معيار الكثرة وعدمها........................................ ١٣٢

الجهة الخامسة : في عدم مانعية المخالفة القطعية عن جريان البراءة في أطراف الشبهة غير المحصورة ١٣٣

الجهة السادسة : في جواز المعاملة مع بعض الأطراف معاملة العلم بالعدم.......... ١٣٣

الجهة السابعة : في أنّ اللازم في أطراف الشبهة غير المحصورة ما ذا؟............... ١٣٣

التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم......... ١٣٤

٥١٠

الخلاصة..................................................................... ١٤٩

المقام الثاني : في الشك في المكلّف به مع العلم بالتكليف وإمكان الاحتياط ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ١٨٧

الوجه الأوّل للبراءة العقلية...................................................... ١٨٨

الوجه الثاني للبراءة العقلية...................................................... ١٩٧

في جريان البراءة الشرعية....................................................... ١٩٩

دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية................................ ٢٠٧

الخلاصة..................................................................... ٢١٩

تنبيهات المقام الثاني........................................................... ٢٣١

التنبيه الأوّل : في جريان البراءة في الأسباب والمسببات وعدمه....................... ٢٣١

التنبيه الثاني : في مقتضى القاعدة العقلية والشرعية في النقيصة العمدية والسهويّة...... ٢٣٦

التنبيه الثالث : في مقتضى القاعدة في الزيادة العمدية والسهوية..................... ٢٥٠

التنبيه الرابع : في حكم الزيادة والنقيصة بحسب مقتضى النصوص الخاصة............ ٢٥٩

الطائفة الاولى : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة مطلقا............................. ٢٥٩

الطائفة الثانية : ما تدلّ على بطلانها بالزيادة السهوية........................... ٢٥٩

الطائفة الثالثة : ما تدلّ على بطلانها بالإخلال سهوا في الأركان بالزيادة........... ٢٦٠

التنبيه الخامس : حول قاعدة الميسور بحسب الاصول العملية والأدلة الاجتهادية....... ٢٧١

فرعان....................................................................... ٣٠٤

الأوّل : في دوران الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط.............................. ٣٠٤

الثاني : في تقديم البدل الاضطراري على الناقص............................... ٣٠٦

التنبيه السادس : في وجوب الاحتياط بالتكرار أو التخيير بين الفعل والترك............ ٣٠٩

٥١١

المقام الأوّل : في البراءة العقلية............................................... ٣١٩

المقام الثاني : في البراءة الشرعية.............................................. ٣٢٠

استحقاق العقاب عند ترك الفحص وحصول المخالفة.............................. ٣٢٩

حكم الصحة أو فساد عمل الجاهل بلا فحص وتعلم.............................. ٣٣٤

الصورة الاولى : أن تنكشف مخالفة المأتي به مع الواقع كما إذا علم بذلك.......... ٣٣٤

الصورة الثانية : أن تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بسبب فتوى مجتهده........... ٣٣٥

الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى....................... ٣٣٥

الصورة الرابعة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد..... ٣٣٧

الإجهار في موضع الإخفات وبالعكس........................................... ٣٣٧

شرطان آخران لجريان البراءة.................................................... ٣٤١

الخلاصة..................................................................... ٣٤٩

قاعدة لا ضرر ولا ضرار....................................................... ٣٩٥

الأمر الأوّل : في أسناد الحديث............................................. ٣٩٥

الأمر الثاني : في ألفاظ الحديث.............................................. ٤٠٥

الأمر الثالث : في فقه الحديث.............................................. ٤٠٧

المقام الأوّل : في مفاد مادة (ض ر ر)........................................ ٤٠٧

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الإفرادية لمادة (ض ر ر)............................ ٤٠٩

المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبية للجملتين................................ ٤١٢

الأمر الأوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة................. ٤٣٥

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا........................ ٤٣٥

الأمر الثالث : تشريع أحكام رافعة لموضوع الاضرار............................. ٤٣٥

تنبيهات..................................................................... ٤٤٠

٥١٢

التنبيه الأوّل : في شمول قاعدة نفي الضرر للضرر على النفس وعدمه................ ٤٤٠

التنبيه الثاني : في عمومية حديث نفي الضرر بالنسبة إلى الأحكام العدمية كالأحكام الوجودية       ٤٥٢

التنبيه الثالث : في إضرار الغير لدفع الضرر المتوجه إلى نفسه وفي دفع الضرر عن الغير بإضرار نفسه  ٤٥٥

التنبيه الرابع : في حكومة دليل لا ضرر على الأدلة المثبتة للتكاليف.................. ٤٥٩

التنبيه الخامس : في صحة العمل الضرري العبادي وعدمها.......................... ٤٦١

التنبيه السادس : في عدم شمول المعاملات التى اقدم فيها على الضرر................. ٤٦٥

التنبيه السابع : في تصادم الضررين.............................................. ٤٦٦

التنبيه الثامن : في دوران الأمر بين تضرر المالك والاضرار بالغير..................... ٤٦٩

الخلاصة..................................................................... ٤٧٣

٥١٣